في مسألة التولية من قوله ( عليه السلام ) : " ولا يشرك بعبادة ربه أحداً " [1] ، فإنّ الاشراك الحقيقي في المقام غير حاصل قطعاً ، فيكون المراد الاشراك المجازي بايجاد العمل بمشاركة الغير الذي منه ما لا ينافي صدق التولية من إعانته عليه في المقدمات القريبة المصحّحة لأن يقال عليه في العرف أنّه أوجد وضوءه بشركة الغير كما لو شاركه الغير في ايجاد بعض الفروض . قوله ( قدس سره ) : ( والأفضل له إبقاء البلل على أعضائه ) فيكون هو حينئذ من السنن السابقة ، لكنّه ذكره هنا باعتبار قوله : ( بل المعروف كراهة التمندل ) أي تجفيف ما على الأعضاء بالمنديل ، ( بل قيل : مطلق مسح البلل ، والأمر سهل ) لما عنده من قاعدة التسامح . ولعلّ وجه ترديده بين الاستحباب والكراهة ما يمكن أن يستدلّ به للمقام من خبر محمد بن حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " من توضأ وتمندل كانت له حسنة ، وإن توضأ ولم يتمندل كان له ثلاثون حسنة " [2] . من الاحتمالين في الخبر وهو أن يكون أصل ثواب الوضوء الحسنة الواحدة وبترك التمندل يزيد ثوابه ، فيكون ابقاء بلله من الآداب المستحبة ، فترك التمندل مقدمة له ، ومنه يتّضح وجه التعميم لمطلق المسح ، بل مطلق التجفيف كما عن بعض . وكونه من السنن حينئذ واضح لصيرورته بناءً عليه قيداً للوضوء . والاحتمال الآخر أن يكون تمام الثلاثين ثواباً لأصل الوضوء ، وبالتمندل ينقص منه تسعة وعشرين ويبقى واحدة . فالكراهة حينئذ بمعنى قلّة الثواب متعقل فيه حتى على الاحتمال الأوّل كما عليه بعضهم من عدم تصوّره الكراهة في العبادات . وأمّا على ما اخترناه من تصوّر الكراهة الاصطلاحية حقيقة فيها ، فتصورها في خصوص الفرع مشكل ، إذ ما وقع لا يتغير عمّا وقع عليه ، والوضوء قد تمّ
[1] الوسائل 1 : 335 ب 47 من أبواب الوضوء ، ح 1 و 2 . [2] الوسائل 1 : 334 ب 45 من أبواب الوضوء ، ح 5 .