responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 512


للتأهّب تسامحاً ، إذ ليس التأهّب غاية مستقلّة في عرض الغايات المندوبة المطلوبة لأجلها الوضوء ، وإنّما غاية هذا الوضوء هي الصلاة المؤدّاة في أوّل الوقت وإنّما سمّي بكونه مستحباً للتأهّب ، لأنّ الوضوء لهذه الصلاة واجب لكن بعد تنجّز وجوبها ، فاستحبابه إنّما هو بلحاظ الإعداد والتهيؤ لإتيان الواجب في أوّل وقت فضيلته الذي هو مطلق بلا شبهة ، فتسميته بالمستحب إنّما هو لذلك كما بيّناه ، وإلاّ فهو في الحقيقة من أقسام الوضوء الواجب ، لأنّه أتى به لأداء الواجب كما عرفت .
وأمّا السابع عشر : فللنبوي ( صلى الله عليه وآله ) " يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلاّ وأنت على وضوء ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد " [1] ، والشهرة جابرة كما تقدّم مع أنّه في الوسائل رواه عن الأمالي والعلل ، وعن عبد الله ابن جعفر الحميري عن كتاب الدلائل أيضاً ، والمنقول عن الكتب المعتبرة معتبر على ما فصّل في محلّه .
وأمّا الثامن عشر : فلصحيحة الحلبي : " إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ " [2] . وحمل الوضوء على غسل اليد والوجه لاستعماله فيه في غير واحد من الأخبار خلاف الظاهر ، لا يصار إليه بلا قرينة واضحة عليه سيّما بعد التقابل ، كما في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" قلت له : أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ ؟ قال : إنّا لنكسل ، ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل " [3] فإنّه بقرينة المقابلة والأفضلية وتعليل الاكتفاء بالغسل وعدم الوضوء بالكسالة يصيّر إرادة المعنى المصطلح في كمال الوضوح ، فهو بناءً عليه في كمال صراحة الدلالة . فإذن الأقوى التخيير بينهما .
وأمّا التاسع عشر : كما أفتى به الأكثر فللنبوي : قال الله تعالى : " ألا إنّ بيوتي



[1] الوسائل 1 : 270 ب 13 من أبواب الوضوء ، ح 1 .
[2] الوسائل 1 : 495 ب 20 من أبواب الجنابة ، ح 4 .
[3] الوسائل 1 : 496 ب 20 من أبواب الجنابة ، ح 7 .

512

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست