responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 502


كلام ماتنه بالمؤمنين تبعاً للجامع ، وهو ظاهر شيخ [1] كاشف الغطاء حيث أدخله في الشعائر ، وكذا كلّ من حذى حذوه .
فإذن اثبات الخصوصية مشكل ، لأنّ مقصودنا من الاستحباب الخاص ما يكون متعلّقاً للأمر الشرعي ، ليترتّب على امتثاله في المحلّ القابل لرفع الحدث رفعه وللإباحة الإباحة ، ومن المعلوم عدم ترتّبهما على الثابت بأدلّه التسامح كما حققناه في محلّه . ومجرّد ورود الخبر أيضاً غير كاف ما لم يتصف بشرائط الحجّية ، فالمرسل والضعيف أيضاً لا يثبتانه ما لم ينضمّ اليهما التسامح ، لأ نّا لا نعوّل عليهما بمجرّدهما ما لم ينجبر ضعفهما بقبول الأصحاب وعملهم عليهما .
وأمّا الثامن : فلما رواه الماتن في جواهره عن الخصال قال أمير المؤمنين :
" لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتى يتطهّر " [2] ، وما رواه عن قرب الاسناد ، عن محمد بن الفضيل قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) أقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم وأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف وأقرأ فيه ، قال : لا حتى تتوضأ للصلاة " [3] ، والظاهر أنّ المراد مثل وضوء الصلاة . وفي كشف اللثام قال : وجدت مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) : " أنّ لقارئ القرآن بكلّ حرف يقرأ في الصلاة قائماً مائة حسنة ، وقاعداً خمسون حسنة ، ومتطهراً في غير الصلاة خمس وعشرون ، وغير متطهّر عشر " [4] .
وأمّا التاسع : فلما رواه الماتن عن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : " سئل عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ " [5] . وفي الموثق على ما قيل : " عن الجنب يجنب ثم يريد النوم ، قال : إنّي اُحبّ أن يتوضأ ، فليفعل ، والغسل أفضل من ذلك " [6] .



[1] كذا ، والظاهر : الشيخ .
[2] الخصال : حديث الأربعمائة ج 2 ص 627 .
[3] قرب الاسناد : ح 1386 ص 395 .
[4] الوسائل 4 : 848 ب 13 من أبواب قراءة القرآن ، ح 3 .
[5] الوسائل 1 : 501 ب 25 من أبواب الجنابة ، ح 1 .
[6] الوسائل 1 : 502 ب 25 من أبواب الجنابة ، ح 6 .

502

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست