فيها على شرطية الطهارة مندفع ، بأنّ توقف حلّية المسّ على الطهارة المستفادة من حرمته بدونها هو معنى اشتراطها فيه . نعم أورد عليه الأُستاذ - طاب ثراه - برجوع الضمير إلى الكتاب المكنون الذي هو عبارة عن وجوده اللوحي بشهادة الإتيان بصيغة المفعول الدالّ على أنّ الشرط في جواز مسّه هو التطهير الذي هو فعل الغير لا فعل الماس فيكون حاصل المعنى أنّه يمتنع الاطلاع عليه ممّن لم يطهّره الله تعالى بالعصمة ، فيختصّ مسّه الذي هو بمعنى الاطلاع عليه ، بهم حيث لا يعقل فيما لا وجود كتبي له أن يمسّ بالجوارح خصّصنا المسّ بما ذكرناه وخصّصناه بمن عصمهم الله من الأنبياء والأوصياء والملائكة . أقول : ويمكن أن نقول بمثل هذا المعنى مع تسليم رجوع الضمير إلى القرآن الذي هو عبارة عن وجوده الكتبي بالقرينة المذكورة بأن يقال : المراد حرمة مسّه ، بل مطلق التسلط عليه ممّن لم يطهّره الاسلام ، فيكون حاصله منع الكفار والمشركين عنه لا المحدث ، لصدق أنّ الاسلام طهّره بعكس الوضوء والغسل فانّهما بأنفسهما طهارة لا أنّهما مطهّران لموجدهما . وأمّا استشهاد الامام ( عليه السلام ) بالآية الشريفة كما في رواية إبراهيم بن عبد الحميد : " المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنباً ، ولا تمسّ خيطه ، ولا تعلّقه ، إنّ الله عزّوجلّ يقول : ( لا يمسه إلاّ المطهرون ) " [1] فيضعف دلالته على الحرمة من اقتران نهي مسّه بالنواهي التنزيهية من النهي عن التعليق ومسّ الخيط . نعم لا بأس بالاستدلال بمرسلة حريز [2] لوجود حمّاد الذي هو من أصحاب الإجماع في سنده مؤيّدة بالشهرة المحقّقة الجابرة لسندها ، بل الإجماع المحكي عن الخلاف وظاهر غيره من استنادهم في الحكم بالحرمة إليها والى موثّقة أبي بصير أو صحيحته ، ففي المرسلة أنّه ( عليه السلام ) قال لولده إسماعيل : " يا بني اقرأ
[1] الوسائل 1 : 269 ب 12 من أبواب الوضوء ، ح 3 . [2] الوسائل 1 : 269 ب 12 من أبواب الوضوء ، ح 2 .