عن أخيه ( عليه السلام ) : " لمّا سأله عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أنّ ريحاً قد خرج فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم " [1] . قوله ( قدس سره ) : ( فلا عبرة بالريح الخارجة من القبل وإن اعتيدت ) لأنّها ليست من الريح المعهودة ، لأنّ فرج المرأة قد يدخله الهواء عند المجامعة أو غيرها ثم يخرج وله صوت فيشتبه بتلك ، والحال أنّه ليس منها . وبالجملة الحكم هنا محمول على موضوع يمنع صدقه على غير الخارج من الدبر وليست مثل الغائط موضوعاً لما يبقى في المعدة من ثقل الغذاء بعد طبخه فيها وتحليل لطائفه إلى ما يصير جزءاً لما يتحلّل من البدن ، ودفع الطبيعة إيّاه لضرّ بقائه في محلّه زائداً عن حدّه ، بل تلك الريح اسم لقسم من الهواء الحاصل من المأكول النفّاخ أو غيره ، وهو الخارج من المخرج المعهود وباقي أنواعه المدفوعة بغير هذا النحو وعن غير هذا المسلك يمنع صدق تلك الريح عليها ، فما عن المعتبر والتذكرة وشرح الموجز من النقض بالريح الخارجة من قبل المرأة مطلقاً أو مع الاعتياد ، وكذا ما عن بعضهم من النقض بالخارجة من ذكر الرجل أيضاً ممّا لا وجه له ، لما بيّناه من تعليق حكم النقض في الأخبار على الموضوع الخاص الغير الصادق على الخارجة عن غير مخرج الغائط . قوله ( قدس سره ) : ( نعم لا يعتبر فيها سماع الصوت ولا شمّ الريح ) لصدق هذا الحدث عليها بعد خروجها عن المخرج المعتاد المذكور مطلقاً ، ولإطلاق الروايات وخصوص خبر علي بن جعفر ( عليه السلام ) المتقدّم . قوله ( قدس سره ) : ( كما أنّه لا عبرة بما يجده بعض الناس ممّا ينفخه الشيطان في دبره حتى يخيّل له أنّه قد خرج منه ريح ) لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال له ( عليه السلام ) : " أجد الريح في بطني حتى أظن أنّها قد خرجت ، فقال ( عليه السلام ) : ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح ،
[1] الوسائل 1 : 176 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 9 .