وكيف كان الأقوى ما عرفت من شمول المطلقات لمثله بعد منع الانصراف المدعى ومن دلالة ذيل العلل أيضاً عليه . فرع : لو أدخل هو أو غيره إصبعاً أو عوداً أو ما يشبههما في أحد المخارج الثلاثة المذكورة ، فإذا أخرجه كان متلطخاً بالغائط لا يوجب وضوءاً ولا نقضاً ، لانصراف المطلقات ومعاقد الإجماع عن مثله ، وبه صرح الماتن في جواهره ، بل يمنع دخوله تحت مصداق الخروج الغير المعتاد أيضاً ، وليس هذا مثل ما لو عالج في الاخراج فأخرجه بإعانة آلة فإنّه بمنزلة خروجه بنفسه بمصاحبة غيره كما أسلفناه ، فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( وكذا يجب بخروج الريح من الموضع المعتاد المزبور على حسب ما عرفته ) يعني عرفت الموضع المعتاد لا الخروج المعتاد ، إذ ليس لها بعد صدق أحد الاسمين عليها معتادة وغير معتادة حتى يشير اليه ، ومراده هنا الإشارة إلى تعميم الحكم للريح الخارجة من المواضع المعتادة الثلاثة وحكمها بعد خروجها من موضعها حكم صاحبتهما بلا خلاف فيه ، إلاّ أنّه يعتبر مع ذلك صدق اسم الفسوة والضرطة عليها ، لصحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " لا يوجب الوضوء إلاّ من الغائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها " [1] . وغيرها من المستفيضة المطلقة . والتقييد فيها بالوصفين من سماع الصوت ووجدان الريح وارد على الغالب فلا يوجب تقييد المطلقات من الأخبار ومعاقد الاجماع على أنّه جيء به لدفع الوسوسة التي اُشير إليها في الأخبار من أنّ الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يتخيّل أنّه قد خرج منه ريح كما في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إنّ الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيّل اليه أنّه قد خرج منه الريح فلا ينقض وضوءه إلاّ ريح يسمعها أو يجد ريحها " [2] . ويفصح عنه خبر علي بن جعفر ( عليه السلام )
[1] الوسائل 1 : 175 باب 1 من أبواب الوضوء ، ح 2 . [2] الوسائل 1 : 175 باب 1 من أبواب الوضوء ، ح 3 .