responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 47


بقوله ( عليه السلام ) : " إنّما ذلك - أي البأس - إذا استنقع كلّه " . فيعلم منه أنّ استنقاع القليل منه المستهلك في ضمن ماء البئر غير مضر ، كما يشهد له قوله ( عليه السلام ) : " وإن استقر منه قليل " .
والحاصل أنّا لم نر للحسنة ظهوراً في الانفعال بمجرّد الملاقاة ، لقوّة احتمال كون المنع من جهة هذا الأمر المتعارف من انجذاب الأرض من الكنائف ثم نزّها ممّا جذبته أو التغيير .
ثم ذكر - طاب ثراه - أنّ نحوها في الظهور قوله ( عليه السلام ) في رواية ابن مسكان ، عن أبي بصير : " وكلّ شيء يقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس ، ولا بأس به " [1] .
كما أنّه ربّما يقال : إنّ لفظ " الفساد " في صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغترف به فتيمّم بالصعيد ، فإنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " [2] . وأيضاً دالّ على الانفعال .
ولكنّه عندي لا دلالة فيه ، لعدم ظهورها في استناد الفساد إلى نجاسة البدن ، لاحتمال أن يكون فساد الماء عليهم ، من جهة الوحلية ، وإلاّ فالفساد الآتي من قبل النجاسة لا تختصّ بهم ، بل يلزم الغاسل أيضاً ، لأنّه لو قلنا برفع حدثه كخبثه بأوّل ملاقاة الماء لبدنه فلا محالة يتنجّس بعدُ بملاقاته لماء البئر النجس ، مع أنّ رفع الحدث وإزالة الخبث بغسل واحد فيه ما ستعرف ان شاء الله في محلّه .
فالفساد الذي يلزمه أشدّ من فساد الماء على القوم ، لأنّه معالج بالنزح ، بخلاف ما يترتّب عليه من بقاء حدثه وتلوث بدنه أزيد ممّا كان ، أو التلوث وحده بلا إمكان علاجه .
ويحتمل أن يكون مراده من الفساد من جهة ما يروه من انفعال البئر بنفس



[1] الوسائل 1 : 136 الباب 17 من أبواب الماء المطلق ح 11 .
[2] الوسائل 2 : 965 ، الباب 3 من أبواب التيمم ح 2 .

47

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست