responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 468


وان احتمل جريانها فيه ، ومن محقّقية كونه مجرى الأصل المذكور جعل ( قدس سره ) الإعادة فيه أحوط .
وأمّا في مسألة الحجب فالأمر منحصر في جعلها مجرى القاعدة لعدم جريان الأصل فيها من جهة العلم بوجود ما شكّ في حجبه سابقاً ، والقاعدة قد عرفت عدم الاعتداد بها في الشكّ الساري ، لما بيناه . فلذا لم يقوِّ هنا الصحّة ، وهذا أيضاً قرينة اُخرى على مسألتنا المتقدمة تدلّ على أنّه لم يكن مراده ( قدس سره ) بالشكّ فيها الشكّ الساري ، ووجه عدم افتائه بالإعادة ما ذكرناه من تقويته في جواهره العمل بالقاعدة في الشكّ الساري أيضاً ، لكونه حاصلا بعد الفراغ . وقد عرفت أنّ حدوثه بعده لا يصيّره من مصاديقها ، بل يلاحظ زمان الشكّ بلحاظ متعلّقه ، ومن المعلوم أنّ الشكّ في حجب الموجود حال الوضوء شكّ قبل الفراغ ، غاية ما هناك غفلة المتوضي عنه ، وهذا غير مجد كما لو غفل عن الحاجب المعلوم حجبه .
وإن أراد - طاب ثراه - نفي الفرق بين صور العلم بالتاريخ والجهل به كما يومئ اليه قوله - طاب ثراه - أخيراً في جميع صور الشكّ في التاريخ فهو حق على ما يراه هو - طاب ثراه - وهو الحقّ أيضاً من أنّ أصالة تأخّر الحادث لا يثبت بها صفة التأخّر لمجراها واقعاً حتى يترتّب عليه ما كان يترتّب على هذا الشيء بوصف التأخّر ، وإنّما المسلّم من هذا الأصل نفي ما يترتّب على هذا الحادث بوصف التقدّم ، فمعنى أصالة تأخّر الحادث هو أنّ الأصل عدم تقدّمه فلا يسعك أن ترتب عليه ما يترتّب على حدوثه مقدّماً لا أنّه يترتّب عليه بهذا الأصل ما كان يترتّب على حدوثه متأخّراً ، وحينئذ فلا ينفى به صفة المقارنة وهي هنا أيضاً مضرّة كما لا يخفى .
ولكن على ما يراه الماتن ( قدس سره ) تبعاً لكثير من اثبات هذا الأصل لمجراه صفة التأخّر ، فالفرق بين الصور أيضاً لائح ، ولكن الأقوى ما عرفت . وتبيّن لك أيضاً من مطاوي هذه الكلمات تحقيق الحقّ في المقام ودليله فلا نطيل بذكره ثانياً .

468

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست