فتواهما فيه الإعادة كما هو واضح من مشيهما في مسائل الباب ، وعليه فالأقوى في المسألتين الصحّة للقاعدة . ولكن هذا الحمل مخالف لما قواه في جواهره فإنّه قوّى العمل بالقاعدة ثمّة في صورة النسيان الذي هو عين الشك الساري أيضاً ، اللّهم إلاّ أن يجعل ذكر النسيان هنا على حدة قرينة على إرادة ما ذكرناه من الشكّ الذي هو مجرى للقاعدة لا الشكّ الساري . وكيف كان فالتفصيل متّجه كما بيّناه . قوله ( قدس سره ) : ( وكذا الحال في الحاجب الذي شكّ بعد الفراغ في سبقه على الوضوء وتأخره إلاّ إذا علم تاريخه وشكّ في تاريخ الوضوء فإنّ الأحوط إعادته ، كما أنّ الأحوط ذلك فيما لو شكّ بعد الفراغ أيضاً في صفة الحجب وعدمها ، بحيث لو كان متنبّهاً قبل الوضوء لكان شاكّاً ، والله أعلم ) قد علّق علية الشيخ الأُستاذ - طاب ثراه - بقوله : " في التفصيل نظر ، وفي المسألة إشكال ، فالاحتياط لا يترك في جميع صور الشكّ في التاريخ " فان أراد نفي الفرق بين مسألة الحاجب والحجب على التقريب الذي أسلفناه منه - طاب ثراه - بارجاع الشكّ في الحجب إلى الشكّ في الحاجب من جهة أنّ تلاصق الجسمين تلاصقاً تامّاً يمنع عن تخلّل جسم آخر بينهما . فالأقوى ثبوت الفرق بينهما كما قدمناه سيّما هنا ، فإنّ قاعدة الفراغ لا تثبت تأخر المانع المحقّق وجوده عن الوضوء ، بل لا معنى للتمسّك بها في مثل هذا الشكّ الخارجي غير المرتبط بعمل المتوضي لما وضح لك من اختصاصها بما يكون منشأ الشكّ غفلة الفاعل عن حاله حال العمل فإنّه الظاهر من الأخبار ، فالعمدة في تقوية الماتن ( قدس سره ) عدم الإعادة في مسألة الحاجب اعتماده على أصالة تأخّر الحادث معتضداً إيّاها بالقاعدة . ولذا تراه احتاط في صورة معلومية تاريخ الحاجب ومشكوكية الوضوء حيث إنّ القاعدة تقتضي صحّة الوضوء ، والأصل يقتضي تأخّره عن المانع المستلزم لفساده ، ولأجل ما ذكرناه من ضعف جعل هذا المورد مجرىً للقاعدة