responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : شرح نجاة العباد ( عدد الصفحات : 535)


الجاري يمرّ بالجيف والعذرة [1] ، والذي عن الصادق ( عليه السلام ) في الماء الذي يمرّ به الجنب وفيه الجيفة والميتة [2] ، والذي عن الفقه الرضوي في غدير فيه من الماء أكثر من كرّ [3] ، وخبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض يبال فيها ، قال : " لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " [4] ، المذكور في الجميع . وخبر أبي بصير في الماء النقيع الذي تبول فيه الدواب [5] ، إلى غير ذلك من الأخبار ، بعد جبر سندها بالإجماع ، وبعد حمل كلام ذلك المتأمّل بعدم وجدان خبر فيه ذكر اللون على الخبر الصحيح ، لا كما فعله بعضهم بحمله على خصوص الجاري ، فقال - طاب ثراه - : إنَّ غير الصحيح قد يبلغ بالجبر مرتبة الصحيح ، بل قال ( قدس سره ) : إنّ خبر ابن فضيل معتمد عليه ، إذ ليس فيه إلاّ " محمد بن سنان " الذي ذكر بعض المتأخرين قرائن للاعتماد عليه ، منها رواية الأجلاّء عنه ، خصوصاً صفوان الذي لا يروي إلاّ عن ثقة .
وكيف كان فتلك المطلقات التي فيها " التغيّر " ، وتلك المتعرّضة لتفسير " التغيير " باللون - بعد معلوميّة أنّ ذات اللون بوقوعها في الماء غالباً يزول لونها الأصلي ويتبدّل بلون آخر ، بل وكذا ذات الطعم ، لأنَّ الماء باعتبار العذوبة والملوحة والمرّية التي فيه قد يؤثّر في تغيير طعم ذات الطعم ، وتبديله إلى غيره ، ولذا قد تزول الصفة عنها بالمرّة فيغلب الماء النجاسة ويقهرها - كافيتان في الحكم بنجاسة ما حصل فيه وصف مستند إلى ملاقاته للنجس ، وإن لم يكن الوصف الحاصل مماثلا للوصف الموجود في النجس قبل الملاقاة . وعليه لا معنى لاعتبار بقاء لونها وحصوله في الماء على نحو وجوده في النجاسة قبل .
فإن قلت : ليس المراد من حصول صفتها حصول الصفة التي كانت لما قبل



[1] دعائم الإسلام 1 : 111 .
[2] دعائم الإسلام 1 : 112 .
[3] فقه الرضا ( باب المياه وشربها ) : 91 .
[4] الوسائل 1 : 104 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، ح 7 .
[5] الوسائل 1 : 103 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، ح 3 .

41

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست