للجزاء ولا مقتض لإرادته من الكلام غير قضية السببية . واستدلّ أيضاً بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنّما لكلّ امرئ ما نوى " [1] فإنّه إذا لم ينوِ رفع الحدث لم يرتفع ، وإلاّ كان له ما لم ينوه . وفيه : أنّ معنى الحديث الشريف أنّ فائدة المنوي عائدة إلى الفاعل الناوي ، وفائدة هذه الأفعال وهو حصول الطهر أيضاً حاصلة للآتي بها عن قصد إليها فإنّ غاية الشيء ترتّبها عليه قهري ، ولا يتوقّف على قصد ترتّبها عليه ألا ترى أنّ الوضوء لأجل الصلاة يصحّ معه الدخول في كلّ غاية متوقّفة عليه صحّة أو كمالا ، مع أنّه لم ينوها الفاعل عند وضوئه ، بل لم يشعر بها ، بل يصحّ وإن كان بانياً على عدم ايجادها بهذا الوضوء . فإذن الأقوى ما قوّاه الماتن ( قدس سره ) من عدم وجوب نيتهما في غير مورد جعلهما من المميزات لو فرض مقام يتوقف التعيين على قصدهما . قوله ( قدس سره ) : ( بل الأقوى الصحّة فيما لو نوى الوجوب مثلا في مقام الندب ، وبالعكس إذا لم يكن على وجه ينحلّ إلى إرادة عدم الامتثال ولو تشريعاً ) استشكل الأُستاذ - طاب ثراه - في الصحّة حيث علّق عليه قوله : " فيه اشكال " يمكن أن يكون استشكاله في أصل الحكم مع تسليم عدم التشريع أيضاً ، لما حكاه في طهارته عن التذكرة من أنّ العلاّمة صرّح فيها بوجوب الإعادة فيمن نوى الندب للشكّ في دخول الوقت ، أو الوجوب للشكّ في خروجه للاستصحاب إذا كان متمكّناً من تحصيل الظن ، وكذا فيمن نواهما منعكساً عملا بالظن مع ظهور الخطأ إذا كان متمكّناً من تحصيل العلم ، واستحسن الأخير ، ووجّه الأوّل بأنّ الإعادة إنّما هو لتقصيره في الفحص كما في الصائم المستصحب الليل ، وتنظّر فيه ، ثم خصّ الصحّة في الفرعين بصورة الجهل وحكم في صورة التعمّد بالبطلان ، للتشريع .