النهي عن ضدّه استدرك ما استثناه ( قدس سره ) بقوله : ( أمّا إذا كان المانع من استعماله ضيق الوقت فالصحّة لو خالف قويّة ) وهو يتمّ فيما إذا توضأ لغير ما ضاق وقته فإنّ فيه يتأتّى مسألة الضدّ مع الاحتياط الذي ذكره ، وأمّا الوضوء لما ضاق وقته فالأقوى بطلانه كما علّقه عليه الأُستاذ - طاب ثراه - بقوله : " الأقوى البطلان إذا قصد بوضوئه إباحة ما ضاق وقته " لعدم الأمر انقلاب التكليف ، وليس الأمر بالتيمّم معه ترخيصاً وتسهيلا حتى يتأتّى معه صحّة الوضوء ، وإلاّ لم يكن في فعله إثم ، وليس مطلوبيته نفسية حتى يزاحم أمره الأمر المضيق فيبتنى فساده على مسألة الضد ، وإنّما هو مطلوب من أجل التوصّل به إلى ما ضاق وقته ، ومن الواضح سقوطه عن المقدمية عند أدائه إلى فوت ذيّها المطلوب حينئذ مع ثبوت ما هو بدل عنه في التوصّل به اليه . قوله ( قدس سره ) : ( والأحوط الاستئناف ) مراعاةً لمسألة الضد ، وهو في محله . قوله ( قدس سره ) : ( ومنها الترتيب في الأعضاء ) في غير الرجلين بالإجماع والسنّة ، بل وبالكتاب بناءً على إفادة الواو للترتيب . قوله ( قدس سره ) : ( دون أجزائها عدا الأعلى في المغسول منها ) قد عرفت منّا آنفاً أنّ الأقوى اعتبار الترتيب فيها أيضاً على التفصيل الذي تقدّم من حقيقية الابتداء بالأعلى وعرفية ما عداه . فما علّقه الشيخ الأُستاذ هنا بقوله : " الأحوط مراعاة الترتيب في أجزاء العضو بأن لا يقدّم جزءاً على ما يسامته " ، وأمضاه السيد الأُستاذ - طاب ثراه - أيضاً على وجه الاحتياط حيث علّق عليه بقوله : " الظاهر كفاية أن يصدق عرفاً أنّه غسل من الأعلى إلى الأسفل كما تقدّم في الوجه " ، ولم يزد عليه بشيء ليس على ما ينبغي كما تقدّم وجهه مفصّلا . قوله ( قدس سره ) : ( فيقدّم تمام الوجه على اليد اليمنى ، وهي على اليسرى ، وهي على مسح الرأس ، وهو على مسح الرجلين ) تفريع على ما ذكره من وجوب الترتيب أراد به تفصيل ما أجمله .