responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 314


عن المنوي ، والمسح على الخفّين يبدله بغسل الرجلين اللذين هم أميل اليه ، ثم يمسح بيده قبل صبّ الماء على رجله ويُري الناظر أنّه يعيّن بيده ايصال الماء إلى بشرة الرجل .
وبالجملة لا دليل على ترك الواقع وعلى مخالفة التكليف في أزيد ممّا يتضرّر المكلّف من قبله ، غاية الأمر أن يلاحظ في التضرّر حال الفاعل بما هو عليه ، وايجاده الفعل بحسب المتعارف بلا تغيير وضع ولا تغيير سلوك ، بل يجري في العمل على ما يقتضيه العرف والعادة والدواعي النفسانية ، ويحسب المخالف كأحد أصدقائه ، فإن كان يقدر مع ذا على ايجاد الواقع وتلبيس الأمر عليه من دون أن يغيّر هيئته ولا أن يطلع هو على مخالفة وضع ، بل يريه أنّه أتى بالعمل على طبق ما هو واقع عنده فليفعل ، وإلاّ فليتق بما يقتضيه المقام ، ولا يتوقّع التخلّص بتغيّر الوقت أو العادة ، أو بتبديل المكان أو الحالة ، فلا يؤخّر السوقي مثلا صلاته إلى قريب الغروب ، بل لو كان من عادة الشخص حضور المساجد مطلقاً أو في الأيام المتبركة كشهر الصيام مثلا ، أو كان متعارفه دعوتهم إلى الضيافة أو حضور ضيافتهم فلا يترك شيئاً من ذلك ، ولا يخالف ما يقتضيه تلك الحال .
بل يعامل معاملة الأحباب والأمثال والأقران ، لما يستفاد من الأخبار من أنّ الشارع تفضّل على الشيعة بجعل مخالفيهم كأحد منهم في المعاشرة معهم معاشرة الشخص مع أمثاله وأصحابه ، فالضرر الملحوظ في ترك التقية معتبر مع هذا الموضوع وفي تلك الحال ، والتخلّص أيضاً يعتبر بالنسبة اليه مع بقائه على حاله التي هو عليها ، وعدم خروجه عن ذلك الموضوع كما هو مفاد جملة كثيرة من أخبار الباب الدالّة على أنّ التقية أوسع من سائر الأعذار ، وينزّل الطائفة الاُخرى الظاهرة في كون التقية كسائر الأعذار فيعتبر فيها ترتّب الضرر المسوّغ للمحظورات كالمرض والإكراه وأمثالهما عليها .
وأمّا الطائفة الثالثة الدالّة على رجحان التقية وحسن إظهار التحبّب إليهم وكون الضرر حكمة لشرع التقية فلا يعتبر ترتّبه في القضية الشخصية ، وفي كلّ

314

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست