فكتب لا تصلّ خلف من يمسح على الخفّين ، فإن جامعك وإيّاهم موضع لا تجد بدّاً من الصلاة معهم فأذّن لنفسك وأقم . . . " إلى آخر الرواية . ورواية دعائم الإسلام بسنده عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " لا تصلّوا خلف ناصب ولا كرامة ، إلاّ أن تخافوا على أنفسكم أن تشبروا أو يشار إليكم ، فصلّوا في بيوتكم ، ثم صلّوا معهم ، واجعلوا صلاتكم معهم تطوّعاً " [1] كما يومئ اليه أيضاً ما ورد من أنّ : " كلّ شيء يضطر اليه ابن آدم ففيه التقية " [2] فإنّ ظاهره بيان ضابط التقية نفياً واثباتاً ، ومعلوم تحقق الاضطرار في الحال التي يكون الإنسان عليها ، إذا لم يعرف وجه التلبيس عليهم مع عدم تغييره ما هو طريقة السلوك المتعارف في تلك الحال ، وعدم الصدق مع قدرته على الحيلة من دون تغيير الوضع والهيئة بايجاد العمل في تلك الحال على الوجه المتعارف مطابقاً للواقع كما علّمه ( عليه السلام ) لابن هاشم ، ومثله رواية معمّر بن يحيى : " كلّ ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية " [3] والمرسل المحكي في الفقه الرضوي عن العالم ( عليه السلام ) : " لا تصلّ خلف أحد إلاّ خلف رجلين أحدهما من تثق به وبدينه وورعه ، والآخر من تتقي سيفه وسوطه وشرّه وبوائقه وشنعته فصلّ خلفه على سبيل التقية والمداراة " [4] . ويؤيّده أيضاً روايات نفي التقية عن الثلاثة المتقدّمة بحملها على التمكّن من تركها بحسب المتعارف ، لأنّ النبيذ ليس ممّا يجب شربه حتى لا يمكنه التخلّص منه بالعادة فهو متمكن من أن يحكم بالحلّية ولا يشرب ، ومتعة الحج موافق لعملهم في الحج مع كونهم قارنين ومنفردين ، لدخولهم مكة قبل أعمال الحج وتجويزهم الطواف والسعي المستحبين ، ويلبّون بعدهما لشبهة التحليل ، والمتمتع ينويهما الواجب فيقصّر ويحلّ عن إحرامه ، ثم يحرم للحج ثانياً ويلّبي وهم غافلون
[1] دعائم الاسلام 1 : 151 ، في ذكر الإمامة . [2] الوسائل 11 : 468 ، الباب 25 من أبواب الامر والنهي ، ح 2 . [3] الوسائل 16 : 136 ، الباب 12 من أبواب جواز الحلف باليمين الكاذبة ، ح 16 . [4] فقه الرضا : 144 ، باب صلاة الجماعة .