responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 307


المتعارضة وغيرها من أدلّة الطرفين ، فيحمل الأمر بالبدأة باليمين في حسن محمد بن مسلم : " امسح على مقدّم رأسك ، وامسح على القدمين وابدأ بالشقّ الأيمن " [1] وفي المروي في رجال النجاشي : " إذا توضأ أحدكم فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده " [2] كفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه : " كان إذا توضأ بدأ بميامنه " [3] على الفضل أو على مريد ايقاعهما مرتّباً ، ليحمل ما لا يقبل الحملين كالمروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعد السؤال عمّن بدأ بالمروة قبل الصفا يعيد من قوله : ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء يعيد الوضوء على الأجزاء الغسلية منه [4] هذا .
مضافاً إلى عدم تمامية شيء من أدلّة الطرفين سنداً أو دلالةً ، كما لا يخفى على المتأمّل فيهما .
قوله ( قدس سره ) : ( كما لا يختص أحدهما بماسح ، وإن كان الأحوط مسح اليمنى باليمنى ثم اليسرى باليسرى ) لما تقدّم من أنّ الواجب هو وقوع المسح ببلّة اليد وبفضل نداوتها ، ونحن قد خصصناها بالكفّ لبعض الخصوصيات المعتبرة أو للانصراف فيبقى الخصوصية من تلك الجهة خالية عن المعيّن ، لعدم ما يقوم باثباتها ، هذا . مضافاً إلى ما ذكره في الجواهر من أنّه لم يعثر على ناصّ على الخصوصية ، وعلى وجوب تعيين اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى .
فإذن الأقوى جواز ايقاع المسح ببلّة الكفّ مطلقاً وإن كان ما ذكره ( قدس سره ) من الاحتياط لا يحسن تركه لبعض الوضوءات البيانية ، ولحسنة زرارة بابن هاشم :
" تمسح ببلّة يمناك ناصيتك وما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة



[1] الوسائل 1 : 316 ، الباب 34 من أبواب الوضوء ، ح 2 .
[2] رجال النجاشي : ص 7 .
[3] الوسائل 1 : 316 ، الباب 34 من أبواب الوضوء ، ح 3 .
[4] الوسائل 1 : 526 ، الباب 10 من أبواب السعي ، ح 4 و 5 ، وفيهما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

307

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست