responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 289


المعارض ، فإنّ ظاهرها لزوم المسح ببلّة الوضوء بقدر الإمكان ، غاية الأمر أن يدّعى تعيّن الماسح في خصوص الكفّ في حال الإمكان ، ولكن بعد فهم كونها لمجرّد الآلية لا يبقى مجال للتأمّل في سقوطها في صورة التعذّر ، وفي انتقال الحكم إلى غيرها من أعضاء الوضوء ممّا يصلح لآلية هذا العمل ، وهو ايصال بلّة الوضوء إلى العضو الممسوح .
وبالجملة بعد استفادة أنّ المسح لا بدّ أن يقع ببلّ الوضوء كما هو صريح الأخبار المتقدّمة ، وكون اليد آلة لإيصال تلك البلّة إلى الممسوح كما سبق استفادتها منها لا يبقى مجال للتأمّل في وجوب هذا الوضوء ولزوم ايقاع مسحه بالترتيب المذكور ، وعدم الانتقال إلى التيمّم بناءً على فهم خصوصية الباطن في الآلية ، لبداهة لزوم الاقتصار في الاختصاص بحال الاختيار .
قوله ( قدس سره ) : ( ويجب جفاف الممسوح على وجه لا تنتقل منه أجزاء إلى الماسح فيقع المسح بها وبما في اليد ، نعم لا بأس بنداوة الممسوح لا على الوجه المزبور ) قد بيّن ( قدس سره ) الفرع على وجه أشار به إلى جهة المنع والفساد وهو وقوع المسح بالمشترك من الداخل والخارج المانع من صحّة استناده إلى أحدهما بالخصوص ، ومنه تبيّن وجه الصحّه في الفرع الثاني وهو كون النداوة الخارجية مغلوبة مستهلكة في ضمنه ، كما أنّ منه يستفاد وجه القول الآخر وهو صحّة العمل مع تساوي الماءين ، بل مع مغلوبية ماء الوضوء كما حكي عن المحقّق في المعتبر وابن إدريس في السرائر الحكم بصحّة المسح فيهما معلّلا كما عن الأوّل بأنّ يديه لا ينفكّ عن ماء الوضوء ، ولا يضرّه ما كان على قدميه من الماء ، وتصحيحهما المسح هنا ناشئ عن تصحيحهما المسح لمن أتى بالغسلة الثالثة التي هي محكومة عندهم بكونها بدعة ومستدلاًّ بأنّه مسح بغير خلاف كما عن الثاني .
وقد وضح لك ممّا أسلفناه من دعوى ظهور الأخبار في وقوع المسح ببلّة

289

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست