responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 27


أنّ القاهريّة مانعة عن السراية . ولعلّ ما سمعته من سيّد الرياض من عدم المعقوليّة ناظرة إليه ، والعمدة الإجماع كما بيَّنّا .
مضافاً إلى أنّ العموم محكّم مع صدق الوحدة ما لم يثبت المخرج ، فالاستناد إليه أوضح من تجشّم هذه الاُمور ، يعني ما ذكر من القياس ، كما استند إليه الأُستاذ ونقله عن كاشف الغطاء .
وثلاثة منها خلافيّة :
منها : ماء الغسالة ، وسيأتي التعرّض له إنْ شاء الله .
ومنها : ما أشرنا إليه ممّا نسب إلى السيّد من عدم انفعال الماء الوارد على النجاسة .
ومنها : ما عن الشيخ من عدم الانفعال بما لا يدركه الطرف من الدم . ولعلّه أراد ما يحتاج إبصاره إلى دقّة النظر ، كما يومئ إليه تعبيره المحكي عن مبسوطه بقوله : " ما لا يمكن التحرّز منه مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره ، فإنّه معفوّ ، لأنّه لا يمكن التحرّز عنه " . وعدم تماميّة التعليل بعدم تيسّر الاحتراز واضحٌ ، لتيسّره .
نعم مصحّح عليّ بن جعفر الوارد في خصوص الدم [1] غير خال عن الدلالة ، ولكنّه غير مقاوم للأخبار الماضية عموماً وخصوصاً ، الدالّة على عموم الحكم كعموم معاقد الإجماعات ، فلا يمكن رفع اليد عنها بهذا الخبر الغير الواضح الدلالة ، المحتمل لإرادة عدم العلم من عدم الاستبانة فيه ، كما فهمه منه الأصحاب .
وأمّا كلام السيّد فمحتمل لأنْ يكون في خصوص ماء الغسالة ، كما يومئ إليه تعليله في عبارته المحكيّة عنه في المقام ، قال الناصر : " ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة ، وورود النجاسة على الماء " . قال السيّد : وهذه المسألة لا أعرف لها نصّاً لأصحابنا ولا قولا صريحاً ، والشافعي يُفرّق بين ورود الماء عليها وورودها عليه ، فيعتبر القلّتين في ورود النجاسة على الماء ، ولا يعتبرهما في ورود الماء



[1] الوسائل 1 : 112 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 .

27

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست