responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 247


أيبطن لحيته ؟ قال : لا " [1] ، وفي خبر زرارة : " إنّما عليك أن تغسل الظاهر " [2] .
وهذا معنى قوله ( قدس سره ) : ( أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فإنّه يجب غسله بدلا عمّا أحاط به من البشرة ) لانتقال حكم وجوب الغسل منها اليه بصريح الأخبار المذكورة .
قوله ( قدس سره ) : ( لكن الواجب غسل الظاهر منه فلا يجب ، بل لا يجزي البحث عن الشعر المستور بالشعر فضلا عن البشرة المستورة به ) لقوله ( عليه السلام ) : " ليس للعباد أن يغسلوه " النافي للغسل عن البشرة المحاطة بالشعر كقوله ( عليه السلام ) : " لا " في الجواب عن سؤال أيبطن لحيته ؟ وقوله ( عليه السلام ) : " إنّما عليك أن تغسل الظاهر " المفيد لحصر محلّ الغسل في ما ظهر ، وخروج الباطن عن كونه مورداً له ، ولا ينافيه قوله ( عليه السلام ) : " ليس على العباد " المشعر بكونه رخصة لظهور تلك في العزيمة .
مضافاً إلى كون الحكم مجمعاً عليه كما يظهر من الأُستاذ - طاب ثراه - حيث إنّه نفى الإشكال عنه ، وحكى الإجماع عليه عن خلاف الشيخ وعن شارح الدروس هذا مع أنّه يمكن دعوى ظهور ذلك الصحيح أيضاً في النفي ، لأنّه في مقام بيان ما هو وظيفة المتوضئ حيث إنّه ( عليه السلام ) سئل عن حال من أحاط الشعر ببشرته ، وأنّه ماذا عليه حينئذ في مقام ايجاده ما أمر به من غسل وجهه ، فأجاب ( عليه السلام ) بأنّه ليس عليه طلب غير ظاهر الشعر ، وهو الذي يجب عليه أن يغسله فلا يتبع غيره ، وهذا لا إشكال فيه .
وإنّما الإشكال في قوله ( قدس سره ) : ( وإن كانت مرئية بين خلال الشعر ) حيث إنّ ظاهره عدم وجوب التخليل في الشعر الخفيف وعدم وجوب غسل البشرة المرئية خلاله ، وإن كان ربّما ينافيه قوله ( قدس سره ) : ( بعد صدق اسم الإحاطة ) لو لم يحمل على التفصيل المنقول عن العلاّمة الطباطبائي حيث إنّه فصل في



[1] الوسائل 1 : 334 ، الباب 46 من أبواب الوضوء ، ح 1 .
[2] الوسائل 1 : 303 ، الباب 29 من أبواب الوضوء ، ح 6 .

247

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست