responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 246


بأخذ الماء من اللحية عند الجفاف ، مضافاً إلى التسامح في أدلّة السنن ولا بأس بالأخير في مقام العمل دون عدّه دليلا للاستحباب الشرعي ليتأتّى منه جواز المسح بمائه كما سيأتي تفصيله ، وأمّا اسدال اليد إلى أطراف اللحية فغير دالّ على أنّ الامام فعله لمحبوبيته ، إذ احتمال كونه فعلا عادياً قوي ، مضافاً إلى إمكان إرادة الطرف الداخل منها في الحدّ وهو المنبت .
ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال بأخذ الماء للمسح من اللحية ، فإنّه قضية مهملة يراد بها ما غسل منها وجوباً ، ويشهد لكون اسدال اليد عاديّاً ما نراه من أنّ الناس يسدلون أيديهم على أطراف لحاهم من غير علم منهم بحسبه أو مطلوبيته ، وهنا الحمل على الوجوب مقطوع العدم ، للإجماع ، والاستحباب لم يثبت من الخارج ولامن نفس الخبر ، وإلاّ لكان القوم يقولون به ، فظهر أنّهم فهموا منه كونه العادة .
وعليه فلا يجب غسل المسترسل من الحاجب والشارب ، لعين ما مرّ في المسترسل من اللحية ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه ، إذ الوجوب الذي نفيناه هو الأصالي ، وأمّا التبعي فلا يبعد ثبوته له لوجوب غسل الزوائد الداخلة في حدود المغسولات لو لم يدّع اختصاصها بما يعدّ عرفاً من أجزاء الجسم ، فلا تشمل الشعر فإنّه من الفضلات ، وسيأتي .
وأمّا غسل الشعر المحيط بالبشرة من منبته وما حوله مما يعدّ عرفاً من توابعه فالأقوى وجوبه ، لقوله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : " كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجرى عليه الماء " [1] . وعن الصدوق باسناده عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ فقال :
كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجرى عليه الماء " [2] وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) سألته عن الرجل يتوضأ



[1] الوسائل 1 : 335 ، الباب 46 من أبواب الوضوء ، ح 2 .
[2] من لا يحضره الفقيه 1 : 44 ، باب حدّ الوضوء ، ح 88 ، الوسائل 1 : 335 ، الباب 46 من أبواب الوضوء ، ح 3 .

246

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست