responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 238


يعامل مع الدخيل معاملة الواجب ما لم يقم قرينة من نفس المقام على خلافه ، أو لم يثبت عدم وجوبه من الخارج ، هذا .
مع أنّ نفس بيانه ( عليه السلام ) غسل الوضوء بلسان الحكاية عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أوفى في إفادة وجوب هذا النحو من الغسل في الوضوء عن كلّ ظهور لفظي ، لنداء فعله ( عليه السلام ) بأعلى صوته أنّه في مقام الردع عمّا هو المتداول عند هؤلاء ، هذا .
مضافاً إلى كفاية رواية قرب الاسناد لإثبات هذا المعنى ، لكونها معتبرة في نفسها ، لكون الكتاب المذكور من الاُصول المشهورة المعتمد عليها على ما ذكره في الحدائق ، مع أنّه على فرض عدم بلوغها حدّ الحجّية في نفسها يكفي في اعتبارها وصحّة الاتكال عليها عمل المشهور عليها وركونهم إليها ، فينجبر ما فيها من الضعف لو كان بتلك الشهرة المحقّقة والإجماع المنقول المتقدّم ، ويشهد لاعتبار سندها أنّ الشيخ الأُستاذ - طاب ثراه - لم يتعرّض له أصلا ، بل منع دلالتها على المدّعى .
وما أورده - طاب ثراه - لمنع الدلالة غير وارد ، لأنّ اللطم المرجوح الغير المحرّم هو ما تحقّق معه الغسل من الأعلى . وأمّا المفوّت لهذا المعنى فهو أيضاً داخل في محلّ النزاع كما بيّنّاه لك في صدر المسألة من ذكر الشقوق الأربعة .
وستعرف أنّ الأقوى حرمته بناءً على ما نبيّنه من عدم جواز الابتداء بغير الأعلى وإن لم يغسل منكوساً .
فقوله ( قدس سره ) : " فالأمر فيه محمول على الاستحباب قطعاً ، لتقييده بكونه على وجه المسح في مقابل اللطم " انتهى ، مقطوع خلافه ، لأنّه يتمّ لو وقع المسح في مقابل اللطم الغير المفوّت ، لحصول الغسل من الأعلى ، وبعبارة اُخرى اللطم المكروه هو ايراد ماء الوضوء على الوجه على وجه اللطم ، والمسح المقابل له مندوب كما ذكره - طاب ثراه - وأمّا ايجاد غسل الوجه الوضوئي على وجه اللطم الموجب لفوات البدأة بالأعلى ، فهو محرّم غير مجوّز كما ستعرفه ان شاء الله ، ومعه يكون الغسل بعنوان المسح في قباله واجباً قطعاً ، وهذه الرواية من عمدة

238

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست