الخصوصية ، فذكر كيفية وقوع الفعل بنحو خاص من مثل هذا الشخص دليل على أنّ لتكيّفه بتلك الكيفية دخلا في صيرورته متعلّقاً للحكم ، وليس هذا من قبيل نفس صدوره من الفاعل حتى يتأتّى فيه أن يقال : إنّه أحد أقسام وقوع الفعل في الخارج ، وليس لاتصافه بتلك الخصوصية دخل في الحكم ، إذ الوجود في الخارجي لابدّ ان يكون متكيّفاً بكيفية من الكيفيات الخاصة ، لأنّه لازم توقّف وجود الكلّي على التشخّص . إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ حكاية زرارة فعل أبي جعفر بعنوان أنّه غسل من الأعلى لو لم تكن لخصوصيته مدخليه لم يكن يذكره في مقام الحكاية ، فذكره أقوى شاهد على أنّه أراد بيان ماله دخل في الغسل الوضوئي . وإذا ثبت مدخليتها في حصول المطلوب من غسل الوضوء وجب أن يقال بكونه من الآداب الواجبة فيه ، لمعلومية أنّه مع المدخلية ليس من الآداب المرخّص في تركها ما لم يقم في المقام شيء يدلّ على عدم اللزوم ، أو لم يثبت من الخارج عدم لزومه . ولا يرد حينئذ ما أورده الشيخ الأُستاذ - طاب ثراه - من أنّ حمل الوضوء البياني على بيان واجبات الوضوء غير ممكن ، للعلم باشتماله على مندوبات ، لما عرفت أنّ الاشتمال على المندوبات غير مضرّ على ما أسّسناه لبيان ما أردناه من استفادة الوجوب من الوضوءات البيانية ، حيث إنّا لم نجعل مورد الاستفادة نفس الفعل حتى يرد عليه أنّ اشتمال الفعل على مندوبات يمنع عن إفادته وجوب بعض الخصوصيات المشتمل هو عليها ، بل جعلنا مورد الاستفادة حكاية زرارة الفعل الواقع منه ( عليه السلام ) على وجه التعليم والإفادة بوجه مخصوص . كما لا يرد ما ذكروه في منع وجوب التأسّي من أنّ الفعل العادي ليس مورداً للتأسّي ، لعين ما قلناه . وبالجملة حكاية زرارة لتلك الخصوصية دليل على أنّه فهم من فعله ( عليه السلام ) دخل تلك الخصوصية في الغسل الوضوئي ، وفهمه حجّة ، لأنّ الفعل وقع إعلاماً له بالكيفيات المعتبرة في هذا الفعل المطلوب المعترك للآراء بلحاظ ما تصرّف فيه العامّة وغيّروه عمّا ينبغي وقوعه عليها . وعرفت أنّه بعد إحراز المدخلية لا بدّ أن