اليد النجسة ، لأنّها نجاسة خارجة عن الحدث المستنجى منه حينئذ كما لا يخفى ، ومنه تعرف أنّ ما في طهارة الشيخ الأُستاذ - طاب ثراه - من عدم مضرّة عود اليد بعد الرفع إعراضاً على إطلاقه في غير محلّه . قوله ( قدس سره ) : ( المبحث الخامس ) ( قد عرفت استحباب الاستبراء من البول ) كما تقدّم تقويته وتضعيف القول بالوجوب المنسوب إلى الغنية والوسيلة ، بل إلى ظاهر الاستبصار ، لعدم الدليل عليه ، ولظاهر الصحيحة : " إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء " [1] فإنّه لو كان لم يكن يهمله ويسكت عنه ، هذا مع احتمال كلامهم لزومه في الحكم بطهارة البلل الخارج المشتبه . قوله ( قدس سره ) : ( وكيفيته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً ، ثم ينترها ثلاثاً ) والنتر كما عن النهاية جذب فيه جفوة وقوة . والأصل في الكيفية المذكورة وجعلها تسعاً حمل المطلق من الروايات على المقيّد والمجمل على المبيّن ، وإلاّ فليس منها ما نصّ فيه بالتسع ، ولاختلافها بظاهرها اختلفت كلماتهم حتى أنّهاها في المستند إلى ستة أقوال ، ولكن المنسوب إلى المشهور هو التسع وإن نسب الست الباقي من التسع المحذوف منه الثلاثة الأخيرة أيضاً إلى الشهرة ، إلاّ أنّه حكى ارجاع القولين إلى واحد . وكيف كان ففي صحيحة البختري في الرجل يبول قال ( عليه السلام ) : " ينتره ثلاثاً ، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي " [2] وعود الضمير المفعول إلى البول غير بعيد ، فيكون حينئذ إشارة إلى نتر المواضع الثلاثة أي ينتر البول من تلك المواضع الثلاثة ثلاثاً لكي تستبرئ من البول . وفي حسنة ابن مسلم ، بل صحيحته كما عبّر بها
[1] الوسائل 1 : 247 ، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 . [2] الوسائل 1 : 200 ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 3 .