responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 219


وبالتأمّل فيه وفي النجاسة الخارجية يتبيّن حكم النجاسة الداخلية كالدم مثلا ، فإنّ الأقوى نجاسة الماء مع إزالتها به أو تلوّث المحلّ بها بالملاقاة أو بالسراية ، وإن لم تبق عينها ، واليه ينظر ما استشكل فيه الأُستاذ - طاب ثراه - في تعليقه بقوله : " يعني في الداخلة " كما أوضحه السيد الأُستاذ جناب الميرزا - طاب ثراه - بقوله : " فيه اشكال " ، نعم لو لم تكن عينه باقية ولا تلوث بها المحلّ ولو بالسراية لا ضير في خروجها مع النجاسة المستنجى منها كما لم تكن تضر الخارجية لو كانت كذلك .
وتوهّم عدم مضرّيتها مطلقاً لغلبة وقوعها وعدم الاستفصال عنها في غير محلّه ، لمنع الغلبة في الأمزجة السليمة ، ولإهمال الروايات من تلك الحيثية أو انصرافها إلى الخالية عن النجاسات الخارجة عنها على فرض تسليم الغلبة ، فالأقوى ضرر النجاسة الخارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه أو عن شخصه وإن كانت أصله منه .
قوله ( قدس سره ) : ( ولا يعتبر فيه سبق الماء اليد ) بعد صدق أنّها آلة للغسل فتنجّسها غير مضر إذا كان لأجل ذلك .
قوله ( قدس سره ) : ( بل لو تنجّست يده بإرادة الغسل ثم أعرض عنه فعاد إليه لم يبعد اللحوق بماء الاستنجاء ) إذا كان الاعراض بمجرّد القصد ولم يطل زمان لحوقها الماء بما يخرج معه عن الإلية وعن التهيؤ للغسل الذي هو مناط عدم مضرّة السبق مطلقاً ، بل ولو صادف القصد المذكور رفع ما ، ممّا لا يخرج معه الملاقاة السابقة عليه عن المقدمية ، لأنّ مجرد الاعراض غير مضرٍّ بعد صدق المقدمية والتهيؤ عرفاً على الملاقاة المذكورة .
وأمّا في الزائد على المقدار المذكور ففيه إشكال كما علّقه عليه الأُستاذ - طاب ثراه - بقوله : " الأحوط الاجتناب " ، لأنّ مجرّد كون الملاقاة بقصد الغسل لا يوجب عدّها على الإطلاق من مقدماته عرفاً ، فلو رفعها وطال زمان عودها أو طال الزمان ولو بغير رفع بعد الإعراض المذكور حكم بنجاسة مائه بسبب تلك

219

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست