responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 215


ولكنّ الأقوى في الغسل والوضوء المذكورين عدم الجواز فإنّه يعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما من الغسل والوضوء الرافعين كما هو مفاد تعليق الأُستاذ - طاب ثراه - ، لأنّ دليل تشريعهما قد أوكل أمر شروطهما إلى ما يستفاد منه شروط كلية الطهارة الحدثية ، باعتبار أنّ ظاهر أوامرهما أنّ المراد منهما نوع تنظيف نظير ما شأنه رفع الحدث من الطهارات ، بل يمكن أن يقال : إنّ الثاني من روافع الحدث أيضاً ولو في الجملة ، أعني تخفيفاً لحكمه ، فلذا يعتبر فيهما ما يعتبر فيه .
قوله ( قدس سره ) : ( نعم يشترط في طهارته أن لا تتجاوز النجاسة المحلّ المعتاد ) اعتبار عدم التجاوز على وجه يخرجه عن اسم الاستنجاء ممّا لا خفاء فيه ، بل غير محتاج إلى التنبيه عليه . واعتبار عدم مطلق التعدّي ولو في الجملة بأن يراد منه التعدّي عن نفس المخرج الحقيقي ببلوغ حواشيه أيضاً ممّا لا يخرجه عن اسم الاستنجاء فممّا لا يسع لأحد أن يلتزم بإرادته ، في المقام لأنّ مرجعه إلى نجاسة ماء الاستنجاء مطلقاً ، إذ لا يوجد في المتعارف مصداق له لا يتلوث به الحواشي أبداً .
فالمراد به لابدّ وأن يكون المعنى الذي ذكرناه في تعيّن الماء لاستنجاء الغائط وهو للتعدّي عن المحلّ المتعارف وصوله اليه في الأمزجة السليمة المتعارفة ، وهذا هو الذي ذهب اليه بعضهم ، وهو لازم كلّ من ادّعى الانصراف في إطلاقات أدلّة الاستجمار ثمّة ، وذهب إلى تعيّن الماء في التطهير ، فهذا هو الذي ينبغي أن يقال باعتبار عدمه في الحكم بطهارة ماء الاستنجاء إن لم يتمسّك هنا بالإجماع على طهارة الماء ما لم يخرج عن اسم الاستنجاء كما هو ظاهر الماتن في جواهره حيث ادّعى الانصراف ثمّة ، وجعله دليلا على لزوم تعيّن الماء في التعدّي المخرج له عن اسم الاستنجاء .
ثم ادّعى في دفع ما أورده على نفسه من أنّ مقتضى الانصراف المذكور أن يقال بنجاسة الماء أنّ ظاهر الأصحاب الحكم بالطهارة حتى يتعدّى تعدّياً يخرج به عن مسمّى الاستنجاء .

215

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست