ووجه كراهة استصحاب الدراهم البيض الغير المصرورة ما أشرنا إليه من خوف وقوعها في القذر مع عدم خلوّ نقشها عن اسم الله والأسماء المحترمة في الزمان السابق ، وعليه يحمل إطلاق خبر غياث عن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) : " أنّه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض إلاّ أن يكون مصروراً " [1] كما صرّح بهذا التقييد بعضهم ، إذ لا وجه للاطلاق أبداً . قوله ( قدس سره ) : ( المبحث الرابع ) ( ماء الاستنجاء [2] طاهر . . . الخ ) قد تقدّم وجهه مع تقوية الطهارة وترجيحه على العفو مطلقاً سيّما على العفو الذي لم يكن مرجعه إليها . قوله ( قدس سره ) : ( وإن استصحب أجزاء ) فيه نظر مع عدم الاستهلاك كما عن شيخنا الأُستاذ - طاب ثراه - في تعليقه ، لأنّ الحكم بالطهارة فيه على خلاف قاعدة ماء القليل المنفعل بالملاقاة ، وشمول إطلاقات الاستنجاءات له مشكوك فلا مخرج له عن تحت الأصل . فإذن الأقوى نجاسته إذا استصحب جزءاً محسوساً . قوله ( قدس سره ) : ( لكنّه لا يزيل حدثاً ) لما تقدّم في مسألة الغسالة من نقل الإجماع على أنّ مزيل الخبث لا يرفع الحدث مطلقاً . قوله ( قدس سره ) : ( أمّا الخبث والغسل المندوب ووضوء الحائض فالأقوى جوازها به ) لما تقدّم ، بل جعلها جمع ثمرة القول بطهارته في قبال عفويته ، وأمّا جواز الغسل والوضوء فلأنّه ماء طاهر مطلق ومن شأنه جواز استعماله في ما طلب فيه الماء ، خرج منه الطهارات الرافعة بالإجماع وبقي الباقي . والغسل المندوب وأمثال وضوء الحائض غير رافع كما حقّق في محلّه فيكونان جائزين ، هذا .
[1] الوسائل 1 : 234 ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 7 . [2] في أصل نجاة العباد بإضافة : ولو من البول .