الأحجار ، واكتفى في غيرها بالواحد ذي الجهات زعماً منه اختصاص ما يفيد لزوم التعدّد من أخبار الباب بما هو متضمّن لفظ الأحجار ، ففيها يقيّد مطلقات المسح ، وفي غيرها من الأخشاب والخرق ونحوهما يعمل بالإطلاق لسلامته عن المقيد ، مع أنّك عرفت إهمال المطلقات من تلك الجهة ، لأنّها مسوقة لبيان أنّ الكرسف - مثلا - مطهِّر لهذا النجس ، ولا يتعيّن فيه الماء كما يتعيّن في الإزالة عن غير ذلك الموضع ، فلا إشعار فيها بأنّ القدر الذي يعتبر من تلك الأشياء في المطهّرية ماذا ؟ مضافاً إلى استلزام التقييد في بعضها - كما سلّمه - هو لزوم التزامه في الجميع ، لعدم القول بالفصل ، وللقطع بأنّ خصوصية الحجرية ملغاة ، وإنّما خصّ بالذكر لكونه الفرد الغالب الشائع لما هو المطهّر هنا من الجسم القالع للنجاسة الصالح للاستعمال فيه . نعم لا بأس بالتمسّح بأطراف ثوب وسيع نحواً من الوسعة ينزل كلّ طرف منه عند العرف منزلة المنفصل لكبره ، فهو في الحقيقة مسح بالمتعدّد لا بالواحد ، وإن شئت قلت : التعدّد أعمّ من الحقيقي والحكمي ، لكن بشرط أن يكون التنزيل وعدّه متعدّداً ثابتاً عند العرف ومثل الثوب الواسع ، بل كلّ موسع مثله فإنّ التنزيل فيه ثابت عرفاً ، فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( ويكفي في الاستجمار إزالة العين دون الأثر الذي هو بمعنى الأجزاء الصغار اللطيفة بخلاف الماء ) هذه هي مسألة عويصة بملاحظة فهم كلماتهم فيها ، لغاية ما فيها من الاختلاف ، ولصعوبة بيان المراد من الأثر المفترق فيه بين الماء والأحجار في لزوم إزالته بالأوّل دون الثاني ، ولصعوبة جعل ما يكون التعويل عليه مستحسناً مدركاً للفرق ، ولا يهمّنا أن نقفوا أثرهم في بيان ما ذكروه هنا ، بل اللازم علينا اتّباع ما يفيده الأدلّة . وليعلم أوّلا أنّهم اتفقوا على لزوم اذهاب الغائط ولزوم نقاء المحلّ عنه - كما هو مفاد روايتي يونس وابن المغيرة المتقدّمتين [1] - بالماء والاستجمار كليهما ،