قوله ( قدس سره ) : ( فلا يجزي - حينئذ - في حصول الاحتياط ذو الجهات والشعب وإن كان الأقوى حصول الطهارة به ) قد عرفت إمكان التعويل في هذه التقوية إلى أمرين من منع لزوم التعدّد رأساً ومن منع لزوم كونه بآلات منفصلة . ولكنّ الإشكال في التعويل عليهما غير خفي بعد ما بيّنّاه كما استشكل فيه الأُستاذ في تعليقه على الرسالة بقوله - طاب ثراه - : " فيه إشكال " بل غير خفي لزوم كونه بآلات منفصلة ، لما عرفته من ظهور الأدلّة الدالّة على لزوم العدد في لزوم صدق المسح بثلاثة أحجار ، وأنّه الذي جعل مطهّراً في المقام وغيره غير ثابت مطهّريته لو لم ننفه بما هو صريح في لزوم العدد ، والواحد ذو الجهات واضح عدم صدق المسح بالثلاثة عليه ، لوضوح الفرق بين ثلاث مسحات وبين المسح بثلاثة أشياء ، والذي مذكور في الأدلة هو الثاني لا الأوّل ، وارجاعه اليه بالاعتبار الحدسي الغير المعتبر في الفقه واضح البطلان . وعدم قابلية خبر : " فليمسح ثلاث مسحات " بعد الغضّ عن عدم نصوصيته في الواحد ذي الجهات لصرف تلك للظواهر ، بل النصوصات الخاصية والعامية واضحة غنية عن البيان ، لكونه عامياً غير منجبر ، ولكونه ساقطاً عن درجة الاعتبار سيّما بعد عدم كفاية مطلق الانجبار في الأخبار العامية ، للزوم مرتبة خاصة منه فيها ، وهو اتكال الكلّ أو المعظم في فتواهم عليها واستنادهم إليها كما ذكرناه في العاميين اللذين تقدّما في مسألة التعدية [1] ، مضافاً إلى ما عرفت من أنّ دلالته غير بالغة في الظهور حدّ الصرف سيّما في صرف ما هو أظهر منه . فالأصل بعد تلك الظواهر الصريحة في اعتبار صدق المسح بثلاثة أشياء يقضي بعدم كفاية ذي الجهات والشعب . والعجب من صاحب المستند حيث إنّه التزم بلزوم تعدّد الماسح في