عبارة عن حلقة الدبر الظاهرة ، لأنّه لو لم يتعدّ إليها لم يجب استعمال المطهّر جزماً كما عرفت ، فما في الجواهر من عدم كفاية مطلق التعدّي مشيراً به إلى ذا المعنى مستظهراً إيّاه من كلمات الجماعة المنقولة مستبعداً إرادة الأصحاب إيّاه معلّلا ذلك أنّه لازم لخروج الغائط في الغالب مع أنّ الاستنجاء بالأحجار كان هو المتعارف في ذلك الزمان فيه ما لا يخفى ، والأقوى ما عرفت ، لما ذكرناه . قوله ( قدس سره ) : ( والحدّ في الغسل النقاء ) لحسنة ابن المغيرة : " عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قلت له : هل للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا ينقى ما ثمّة - وفي بعض النسخ : لا حتى ينقى ما ثمة - قلت : فإنّه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر اليه " [1] ويمكن التمسّك فيه بما تقدّم من رواية يونس بن يعقوب من قوله : ويذهب الغائط ، فإنّ إطلاقه يعطي أنّ حدّه ذهابه الموجب لنقاء المحلّ عنه ، سواء كان بالماء أو بالأحجار . ولا يخفى أنّ النقاء لو اكتفينا به فإنّما هو مع عدم التعدّي الموجب لنجاسة ماء الاستنجاء ، وأمّا مع نجاسته فالأقوى التعدّد لو أوجبنا التعدّد في غير الاستنجاء ، لأنّه إزالة غير استنجائية - حينئذ - فيلحقه حكمه ، وهذا هو وجه ما علّقه الأُستاذ - طاب ثراه - هنا من حكمه بلزوم التعدّد مع التعدّي الفاحش الموجب لنجاسة الغسالة ، بل لولا الإجماع على كفاية النقاء في صورة عدم التعدّي كذلك لأشكل القول بكفايته بناءً على لزوم التعدد في غير الاستنجاء تعويلا على الخبرين المذكورين ، لما عرفته من سكوت رواية يونس عن بيان التعدّد والمرّة الواحدة كما قدمناه . وحسنة ابن المغيرة - أيضاً - واردة لبيان مطلب آخر وهو ما توهمه السائل من عدم كفاية النقاء الظاهري في الاستنجاء بعد شمولها للاستنجاء بالأحجار أيضاً كما هو ظاهر إطلاقها مع عدم صارف يصرفها عنه ، لعدم قرينية ما ذكره
[1] الوسائل 1 : 227 ، الباب 13 من أحكام الخلوة ، ح 1 .