responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 173


هذا كلّه مضافاً إلى نقل الإجماع على أفضلية الماء عن كشف اللثام مع إمكان استفادتها من التعبير بالإجزاء في أخبار الاستجمار ، فعلم إجزاء كلا الفردين مع أفضلية أحدهما وأكملية جمعهما كما هو واضح ، فإنّه جمع بين كلا فردي المجزي .
قوله ( قدس سره ) : ( وإلاّ تعيّن الماء لخصوص المتعدّي ، بل الأحوط الماء للجميع حينئذ ) تعيّن الماء مع التعدية لا خلاف فيه كما عن الانتصار ، وعليه الاجماع ، عنه ، وعن التذكرة والغنية والذكرى والحدائق واللوامع كما في المستند ، بل عن المعتبر أنّه مذهب أهل العلم للنبويين العاميين المنجبرين بعمل الأصحاب ، الكافي في انتظامهما في سلك أخبارنا ، مضافاً إلى ما عن عدّة الشيخ عن الصادق ( عليه السلام ) : " إذا نزلت بكم حادثه لا تجدون حكمها فيما يروى عنّا فانظروا إلى ما رووه عن علي ( عليه السلام ) " [1] المرويين في المعتبر [2] والمنتهى [3] عن الجمهور عن علي ( عليه السلام ) : إنّكم كنتم تبعرون بعراً واليوم تثلطون ثلطاً فأتبعوا الماء الأحجار ، وقوله ( عليه السلام ) : يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادة .
ومنهما يظهر أنّ الأقوى لزوم الماء للجميع ، مع أنّه أحوط ، لأنّه حصر كفاية الأحجار في استنجاء لم يتجاوز الغائط محلّه ، ولظهور كلماتهم في أنّ مطهر المتعدي هو الماء ، بل لا أظنّ أنّ أحداً في مقام صدق الاستنجاء على المتعدّي يفتي بتبعيضه بحسب المطهر ، فيحكم بلزوم الماء لبعضه وبكفاية الحجر في بعضه ، وأرى نسبته إلى فقيه من أصحابنا من كمال التجرّي في انتساب ما لا يليق بهم إليهم ، فالتبعيض لو صحّ فإنّما يأتي من قبل حمل التعدّي على ما يوجب خروجه عن اسم الاستنجاء ، ومعه يمكن أن يعمل في كلّ بعض بما يقتضيه دليله .
ولكن لا نعلم ما دعى شيخنا الماتن إلى أن خصّ تعيّن الماء لخصوص المتعدي ، مع أنّه في جواهره جزم بأنّ المراد من التعدّي هنا ليس ما يخرجه عن



[1] عدة الأصول : في التعادل والتراجيح ج 1 ص 379 .
[2] المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 128 .
[3] منتهى المطلب : في الاستطابة والتخلّي ج 1 ص 268 .

173

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست