responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 162


سنداً ودلالة وحملهم إيّاها على الكراهة على فرض تحقّقه غير معوّل عليه ، إذ لم يتحقّق مخالفتهم للقوم كما يومئ اليه تأويل القوم كلامهم لقرائن اطّلعوا عليها .
كما أنّ توهّم اختصاص الحكم بالغائط أيضاً فاسد للتصريح بالبول في جملة منها والعموم في الاُخرى ، فلا ينافيه الاقتصار على الغائط في بعضها سيّما مع ثبوت التلازم الغالي .
وأضعف من الخلاف المذكور ما حكي عن التنقيح من كفاية ميل الذكر عن القبلة مع حصول الاستقبال التام بالبدن ، بل ربّما يستظهر هذا من كلّ من عبّر بحرمة الاستقبال ببول أو غائط كبعض الأخبار الذي بهذا المضمون ، حيث إنّه ربّما يقال : إنّه يستفاد منها كفاية ميل رأس الذكر بدعوى أنّ مع هذا الميل لا يصدق أنّه استقبل بفرجه وببوله إلى القبلة .
وجه الأضعفية أنّ ظاهر جملة من الأخبار نسبة الاستقبال إلى المتخلّي لا إلى خصوص الفرج أو الأخبثين ، مع أنّ ما فيه نسبته اليهما أيضاً ظاهره ذلك لفهم العرف منه حرمة الاستقبال في تلك الحال سيما بقرينة ذكر الاستدبار مع الاستقبال بالقبل في بعضها ، إذ لا يمكن إنكار ظهور أنّ المراد من الاستدبار استدبار الشخص في تلك الحال ، لأنّه الهاتك للحرمة والمنافي للتعظيم ، إذ لا مدخلية للعورة في الهتك وترك التعظيم فيمن استدبر وتوجه بفرجه ظهر القبلة ، فعلم أنّ المبغوض القعود في تلك الحالة الدنية بما ينافي احترام القبلة من إقبالها وإدبارها ، ولذا نسب ذلك العمل الصيمري في شرح الموجز إلى الجُهّال معللا بأنّ المطلق ترك الاستقبال بالفرج لا بالبول ، وهو غير متحقّق بالميل ، لأنّ عمدة الفرج مستقبلة .
ويفصح عن أنّ المناط قعود الشخص بتلك الكيفية الصادقة معها الاستقبال والاستدبار قول أبي الحسن ( عليه السلام ) في صحيحة ابن بزيع : " من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيماً لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له " [1]



[1] الوسائل 1 : 213 ، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 7 .

162

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست