responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : شرح نجاة العباد ( عدد الصفحات : 535)


والاستدبار في كلٍّ بحسبه كما في غيره ممّا يراعى فيه صدق استقبال القبلة أو استدبارها ، أو عدم تحقّق الصدق كما هو المشهور ، بل عن الغنية والخلاف الإجماع عليه ، للمستفيضة - المجبور السند فيما فيه ضعف بالشهرة المحقّقة - والإجماع المنقول الذي كالمحقق لدعوى شيخ الجواهر انقطاع الخلاف حينئذ وانحصاره على فرض تحقّقه في ما نسب إلى المفيد وابن الجنيد وسلاّر الظاهرة الدلالة كقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في رواية حسين بن يزيد عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث المناهي : " إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة " [1] ، وعن الفقيه أنّه : " نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن استقبال القبلة ببول أو غائط " [2] ونوادر الراوندي : " نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة " [3] ، أي ظاهر لها مواجه ايّاها ، وخبر الدعائم : " نهى عن استقبال القبلة واستدبارها في حال الحدث والبول " [4] وفي العلل : " إذا أراد البول أو الغائط فلا يجوز له أن يستقبل القبلة بقبل ولا دبر " .
ولا يضرّها بعد ذلك اشتمال طائفة منها على ذكر ما هو من الآداب والسنن كخبر عيسى بن عبد الله الهاشمي [5] ، ومرسلة عبد الحميد [6] ، وعلي بن إبراهيم [7] ، لجواز استعمال النهي في ما يعمّ الحرمة والكراهة ، مع أنّ في بعضها كلمة النهي مكرّرة لا مانع من إرادة خصوص الحرمة منها إلاّ استبعاد التفكيك بين المعطوف والمعطوف عليه ، الذي هو لكثرته في الأخبار لا يوجب صرف الظاهر عمّا هو ظاهر فيه ما لم يعاضد بشيء فخلاف من حكي عنهم الخلاف وتضعيفهم الأخبار



[1] الوسائل 1 : 213 ، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 3 .
[2] من لا يحضره الفقيه : في باب القبلة ج 1 ص 277 .
[3] نوادر الراوندي : ص 54 .
[4] دعائم الاسلام : في ذكر آداب الوضوء ج 1 ص 104 .
[5] الوسائل 1 : 213 ، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 5 .
[6] الوسائل 1 : 213 ، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 6 .
[7] الوسائل 1 : 212 ، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 .

161

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست