responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 129


ثراه - المطلب على المكاسب وقال : " المسألة مبتنية على أنّ الأصل حرمة الانتفاع بالنجس إلاّ ما خرج بالدليل ، أو أنّ الأصل جواز الانتفاع إلاّ ما خرج " .
ثم في مكاسبه رجّح الثاني بتنزيل أخباره - مثل خبر تحف العقول ونحوه - على النجاسات العينية دون المتنجّسات الغير القابلة للتطهير ، وبتنزيل الاجماعات التي لا تحصى كثرة على ما يقابل الخلاف المذكور في المسألة دون العموم وجعل العموم مورد فتوى مدّعي الإجماع لا معقد الإجماع .
وهو - طاب ثراه - مع هذا الجهد الأكيد والسعي البليغ - شكر الله سعيه - لم أره - بنظري القاصر - وافياً لحقّ المسألة ، لأنّ من راجع كتاب المكاسب من أوّله إلى آخره وكذا ما كتبه علماؤنا الأخيار في مسألة المتنجّس الذي لا يقبل التطهير يرى أنّ أصالة عدم الانتفاع به - إلاّ ما خرج - متسالم عليها عندهم . وبعض الانتفاعات التي ذكرها هو - طاب ثراه - في مكاسبه وفرض تجويزهم إيّاها يمكن أن يدّعى أنّه لعدم الاعتداد به عرفاً ولعدم عدّهم ايّاه استعمالا له بحيث تنصرف أدلّة المنع عن استعمال النجس اليه ، لأنّه لندوره وعدم الاعتناء بشأنه بحكم العدم ، ومن هذا القبيل ما ذكره - طاب ثراه - من التوضي بالنجس لاغياً لا بقصد ترتّب الأثر ، لا أنّهم يجوّزون بعض الاستعمالات ، هذا .
مع ما ترى من أنّ مسألتنا هذه غير مبتنية على عموم المنع ثمّة ، لأنّ عمومه لتلك الانتفاعات التي سلّمها في المكاسب كاف فيما نحن بصدده ، لأنّه - طاب ثراه - عدّ من أوضح موارد المنع الوضوء والغُسل والغَسل والأكل والشرب ونحوها من الانتفاعات المتعارفة المعتدّ بها عند العرف ، حتى أنَّه - طاب ثراه - اعتذر عن الخبر المجوّز لبيع المذكّى المشتبه بالميتة بمستحلّي الميتة بأنّه يقصد بيع خصوص المذكّى ، أو هو مع ما لا تحلّه الحياة من الميتة ، أو أنّه ليس بيعاً حقيقياً ، بل إنّما هو استنقاذ لما في يد الكافر ، لكونه فيئاً للمسلمين وتراهم في كتاب الأطعمة لا يجوّزون أن يمكّن الولي الصبي غير المميّز من أكل النجس ، وأمثاله في الفقه كثير كما هو غير خفي على الفقيه المتتبّع .

129

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست