responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 127


يقيناً ، ولا يقين بارتفاعها بتلك الغسلة فيستصحب ، ويمكن علاجه بأنّ نجاسة بدنه - بعد العمل على النهج المسطور - مشكوكة ، وكان قبل إعمال الماءين طاهراً قطعاً فيستصحب طهارته .
لا يقال : إنّ طهارته المستصحبة مرتفعة قطعاً بورود الماء النجس عليه ، ورفع هذا الوارد مشكوك فيستصحب .
لأ نّا نقول : استصحاب الطهارة في المقام من قبيل استصحاب الكلّي ، وهو في المقام وإن كان من قسمه الردي لتردّده بين فردين أحدهما يقيني الارتفاع والآخر مشكوك الحدوث ، إلاّ أنّا قد رجّحنا في الاُصول صحّة استصحابه إذا كان في نظر العرف أمراً واحداً قابلا للبقاء والاستمرار ، وهو في المقام كذلك ، لأنّ العرف لا يرى لطهارة البدن فردين أحدهما زائلة والاُخرى مشكوكة ، بل يعدّون طهارته أمراً واحداً ثابتاً له يقيني الثبوت في الآن السابق أي قبل استعمال الماءين ، مشكوك الارتفاع في الآن اللاحق أي بعد الاعمال .
فإن قلت : إنّ تنجّسه - أيضاً - بملاقاة الماء النجس يقيني وزواله مشكوك .
قلت : نعم ، ولكن زمان يقين النجاسة مردّد هنا غير معين إلاّ أن نعتبر في التطهير التعدّد ، فإنّه عند أوّل الملاقاة مع الماء الثاني يقطع بنجاسة البدن ويشكّ في زوالها وإن غسل بهذا الماء ألف مرة ، وأمّا على القول بحصول الطهر بأوّل الملاقاة فيكون نجاسته مردّدة بين حصولها بالماء الأوّل أو بالثاني ، وكلّ يقين مبهم الزمان لا يستصحب ، وسرّه عدم تحقّق يقين سابق وشكّ لاحق ، إذ لا آنَ يعلم فيه بنجاسة البدن كما لا يخفى ، مع أنّه على فرض جريانه يتعارض الاستصحابان فيرجع إلى قاعدة الطهارة كما بمثله سلك الشيخ الأُستاذ - طاب ثراه - في الثوب النجس المغسول بالماءين معاً .
فتنقّح من جميع ذلك أنّ الوجه في تقييد عدم جواز الاستعمال في المتن بالتنبّه إنّما هو ليتحقّق النهي ، فيبطل العبادة لذلك لا لما ذكره الشيخ الأُستاذ - طاب ثراه - من أنّ البطلان لأجل التشريع وهو مفقود مع الغفلة ، لأ نّا لم نصدّق قوله

127

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست