responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 124


سيأتي تفصيله ، وعدم حرمة تنجّس الثوب والبدن به لذاته عندنا أيضاً ، وإنّما يحرم في مقام يفوت به شرط من شروط ما اشترط فيه الطهارة من الصلاة والطواف والاستعمال في الأكل والشرب على وجه يوجب تنجّس المأكول والمشروب وأمثالها .
وحينئذ فلو فرض إمكان التخلّص عن حصول العلم بالتنجّس ولو بمعونة إجراء الأصل يجوز الاستعمال من حيث هو استعمال ، وإن لم يحصل ما طلب فيه حصول الطهارة من الوضوء والغسل في بعض الصور ، لكنّه يحصل في بعضها الآخر - كمفروض المتن - فليجوّز الاحتياط . نعم مسألة النجاسة غير معلومة التحقّق في بعض الصور وغير معلومة الارتفاع مع تحقّقها قطعاً في بعضها الآخر .
فرع : لو حصل الاشتباه بعد صبّ أحد الإناءين على وجه لا يتعلّق التكليف بالاجتناب عن المهراق لو فرض كونه نجساً معلوماً مفصّلا كما لو صبّ في بالوعة نجسة أو في ماء معتصم أو على أرض جففته الشمس بعد الصب مثلا ، أو على وجه لا يتنجّز التكليف به ، لعدم الابتلاء به عرفاً كما لو صبّ على شخص عابر سبيل - مثلا - لا ابتلاء للمكلّف به فعلا ولا يصحّ أن يؤمر بالاجتناب عنه إلاّ مشروطاً بالابتلاء يجوز استعمال الباقي - حينئذ - قطعاً ، لسلامة الأصل فيه - حينئذ - عن المعارض ، لعدم جريانه في المنصب الغير المتعلّق به ، التكليف ، أو الغير المنجّز فيه التكليف ، لعدم ترتّب الأثر عليه الذي هو المناط في إجراء الاُصول ، لأنّ الحقّ عندنا عدم جريان ما لا يترتّب عليه الأثر منها .
فيصح استعمال الباقي - حينئذ - في رفع الحدث وإزالة الخبث لكونه طاهراً في ظاهر الشرع بحكم الأصل السليم عن المعارض ، إذ لا أمر بالاجتناب يعارض أمر الوضوء . ولا يضر مصادفته لاستعمال النجس في نفس الأمر ، لعدم حرمة استعماله فعلا لا نفساً ، لعدم العلم بكونه هو النجس ، ولا مقدمة لعدم تنجّز التكليف بالاجتناب عن النجس المعلوم المردّد بين هذا الموجود والآخر المفقود .
وبهذا الوجه ينطبق صحيحة علي بن جعفر الواردة في رجل رعف فامتخط

124

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست