responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 115


معقولية أشدّية نجاسة غسالتها حينئذ عنها ، وأمّا إذا احتمل أنّ الاكتفاء بالوحدة إنّما نشأ من رفع الحرج وملاحظة التسهيل على المكلّف فلا ، كما في نظائره من المعفوات كما تنبّه عليه هو - طاب ثراه - ، وليس هذا الاعتبار كالاعتبار السابق ، لأنّه لم يحرز فيه أنّ مناط الاكتفاء في المحلّ بالغسلة الباقية حصول الخفة لنجاسته ، لاحتمال أن يكون الوجه فيه التعبّد أو الاحتراز عن لزوم التسلسل واستحالة التطهير .
قوله ( قدس سره ) : ( ولو تغيّر المستعمل في التطهير باستعماله كان نجساً ) بالإجماع حتى من القائلين بطهارة الغسالة ، وحتى عند العماني ومن مثله في عدم انفعال القليل أو خصوص الوارد منه ، والظاهر أنّ مراده بالتغيير هو التغيير بالنجاسة لتعليله الحكم في الجواهر في نجاسة ماء الاستنجاء إذا تغير بأنّه ليس لنا ما لا يفسده التغيّر ، ولاستظهاره هو في نفس المسألة من ماتنه إرادة التغيير بعين النجس .
قوله ( قدس سره ) : ( ولم يفد المحلّ طهارة ) إن خرج بالتغيير عن الإطلاق إلى الإضافة قطعاً ، لما نراه من اعتبار الإطلاق في المطهّر أو كان تغيّره بالنجاسة ، وإن لم يخرج عن الإطلاق لكشف التغيير عن عدم زوال العين المعتبر زوالها في طهر المحل ، وأمّا التغيير بصفات المحلّ بما لا يوجب سلب الإطلاق فغير مضرٍّ في حصول الطهر ، كما سيأتي تفصيله في كيفية المصبوغ بنجس أو متنجّس .
قوله ( قدس سره ) : ( أمّا إذا استصحب أجزاء ولم يتغيّر ، ولم يبق في المحلّ من عين النجاسة ففي كونه كذلك ، أو أنّه لا ينجس بها ويعقب المحلّ طهارة حينئذ وجهان ، أقواهما الثاني ) وسيأتي في كيفية التطهير تعويله عليه حيث يقول : بل يكفيان - أي الغسلتان - في التطهير وإن حصلت الإزالة بأحدهما أو بهما .
ولكن في جواهره يظهر منه عدم الاكتفاء به كما هو صريح قوله بعدم حصول الطهارة حتى تزال العين ويتعقّبه غسل ولو بالاستمرار في العبارة التي نقلناها عنه في أوّل مسألة المستعمل في رفع الخبث .

115

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست