المنفي ، واستلزامها أيضاً إزالة نجاسة المحلّ بلا رافع لها ، التي لا يسع في العقول تعقلها . وغير ذلك ممّا أوردوها على القائلين بنجاستها . ومع ذلك الأقوى القول بالنجاسة مطلقاً وفاقاً للأساطين من الذين حكى عنهم الأُستاذ - طاب ثراه - القول بها كالشيخ بمقتضى صريح عباراته المحكية عنه ، وإن ذكر الأُستاذ أنّ له عبارات أيضاً ظاهرة في القول بالطهارة ، والفاضلين ، وأكثر من تأخّر عنهما ، وحكي عن الاصباح وظاهر المقنع أيضاً ، وفي الذكرى عن ابن بابويه وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمال الغسالة وظاهرهم الاطلاق ، وهو يقتضي كون سبب المنع هو النجاسة ، وعن التحرير والمعتبر في باب غسل المسّ الإجماع على نجاسة المستعمل في الغسل إذا كان على البدن نجاسة ، وهو يقتضي نجاسة الماء مطلقاً اُزيلت به النجاسة أم بقيت . والصورة الاُولى عين المسألة ، لصدق الغسالة عليه بلا خفاء ، ولعمومات انفعال القليل الشامل لمثل المقام جزماً . وما أُورد على عدم العموم في مفهوم قوله : " الماء إذا بلغ قدر كرٍّ لا ينجّسه شيء " مع ما فيه غير ضائر لكفاية الجزئيّة في خصوص المقام ، لأنّ العموم الذي ينفعنا هنا هو عموم الأحوال ، وهو مسلّم لا ينكره إلاّ من لا تأمّل له ولا يضرّنا إنكار كلية المفهوم باعتبار لفظة الماء ، والشيء الذي مرجعه إلى انكار العموم الافرادي للماء والنجاسة ، إذ الجزئية وهو انفعال ماء خاص بنجاسة مخصوصة كافية ، لأنّ لها - كالكلية - عموماً أحوالياً مستفاداً من الخطاب بسبب عدم التعرّض فيه لحالة مخصوصة . ولذا عدّوا ما تقدّم من السيد من التفصيل بين الوارد والمورود من مستثنيات القاعدة ، حيث إنّها لكونها مأخوذة من العموم اللفظي قابلة للتخصيص كما عن الذكرى أنّه جعل ماء الغسالة أيضاً - على القول بطهارته - من المستثنيات . ويشهد على العموم الذي ادّعيناه مبادرة المتشرعة إلى الطعن على من شكّ في انفعال ماء قليل ملاق لنجس ، أو تردّد في أنّه هل يعمّ ملاقاته له من فوق أو من