بأن يراد من الثاني لطمه به على نحو ما هو متعارف عند غيرنا من الصفق من وسط الوجه ، وغسله به بإدارة اليد يميناً وشمالا ونكساً فإنّ فاعله منا يمكنه أن يقصد الغسل من الأعلى عند اصعاده الماء بيده اليه ، فإنّه حينئذ وإن أصلح وضوءه بذلك . لكنّه مذموم في غير حال التقية لتشبّهه حينئذ بفعل من اُمروا بالمشي على خلافهم وأن يراد بالأوّل صفقه به من أعلاه كما هو متداول عند عوام الشيعة في قبال وضعه من أوّل الأعلى بلا صفق ، فيسيل منه إلى السافل بنفسه ولو لم يعنه اليد . وممّا ذكرنا تعرف تصحيح استحباب ايقاعه مستقبل القبلة فإنّ إجراء قاعدة التسامح قد اكتفي فيه بفتوى الفقيه ، مضافاً إلى ما ورد عنهم ( عليهم السلام ) من : " أنّ أفضل المجالس ما استقبل به القبلة " [1] ، فإنّ الوضوء بأن يستقبل به أحقّ من غيره ممّا ليس بعبادة . فإذا تمّ الآداب الوجودية الموجبة للكمال أتبعه بالآداب التركية أي ترك فعلها يوجب نقصه ، ومرجوحيته مرجوحية حقيقية عبادية أعني مرجوحية الفرد بخصوصه . ورجحان تركه على فعله وإن كان الفعل واجداً للرجحان من حيث انطباق الطبيعة عليه الراجحة بجميع مصاديقه التي منها هو ايضاً المشتمل على النقص بلحاظ نفسه وبما لحقه من الخصوصية . ولعلّ هذا هو مراد من قال بأنّ المرجوحية في العبادة عبارة عن قلّة الثواب كما يشهد له كلام المحقّق القمي ( رحمه الله ) في القوانين ، حيث جعل لأصل الطبيعة مقداراً قد نقص في الأفراد المرجوحة وزاد في الأفراد الراجحة ، وهو بحاله في غيرهما . قوله ( قدس سره ) : ( ويكره الإعانة فيه بالصبّ في اليد أو على العضو ونحو ذلك من المقدمات القريبة ) الخارجة من أصل الفعل لئلاّ تنافي المباشرة اللازمة ولا البعيدة الممحية ، لصدق الإعانة عليه في العرف والعادة لكي يصحّ إطلاق الاشراك عليه كما هو مناط الكراهة في المقام على ما استدلّ به القوم ، واُشير اليه
[1] الوسائل 8 : 475 ب 76 من أبواب احكام العشرة ، ح 3 .