responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 519


قوله ( قدس سره ) : ( وأمّا سننه ) وآدابه المطلوبة المحافظة عليها عند الوضوء ، بل كون تركها وإخلاء الوضوء عنها جفاء به ، بل استخفافاً بالشرع لو صدر عن تهاون وعن عدم مبالاة الشخص بشأنها فعشر :
الأوّل : ( وضع الإناء الصالح لأن يغترف منه على اليمين ، وإن كان أعسماً ) أي مشلول اليمنى بحيث لا يقدر على أن يغسل وجهه بها أو يعسر عليه ، فلا يكون في وضع الإناء المغترف منه على يمينه فائدة ، حيث ذكر تيسّر وضوئه من الوجوه المسبّبة لاستحباب وضع هذا الإناء على اليمين ، ولذا فرّع في الجواهر على زيادة هذا القيد باستحباب وضعه على اليسار لو كان ضيّق الرأس بحيث لا يغترف منه ، بل يصبّ منه على اليد اليمنى ، ونبّه أيضاً على استحباب جعله على اليمين حتى في الأيسري ، أي المتعوّد بايقاع أفعاله بيساره .
وإن كان ما ذكره من التعميم هنا وما نبّه عليه في جواهره من التعميم للأيسري لا يجتمع مع ما ذكره وجهاً للاستحباب من الأسهلية مفرّعاً عليه أنّه يجعل ما يصبّ منه على اليمين ويصبّ منه على اليسار ، لأنّه أسهل لإيقاع الوضوء .
وكيف كان فالمشهور هو القول باستحباب الوضع على اليمين إمّا مطلقاً كما هو ظاهر إطلاق الأكثر أو مع قيد إمكان الاغتراف كما هو صريح جمع ، حتى أنّهم احتملوه في مثل الحوض ، بل مالوا اليه ، وإن كان فيه ما لا يخفى ، خصوصاً مع تعليل الحكم بالأسهلية ، والوجه فيه بعدما ذكر وبعد الشهرة عند من يعتبرها وبعد قاعدة التسامح عند من يثبت بها الاستحباب الشرعي هو النبوي العامّي " أنّه ( صلى الله عليه وآله ) يحبّ التيامن في طهوره وشغله وشأنه كلّه " [1] . وفي الجواهر عن طرق الخاصة :
" أنّه ( صلى الله عليه وآله ) يحبّ التيامن في أفعاله كلّها " [2] . ونقض عليه باستحباب الاستنجاء باليسار ، ودفعه واضح ، لأنّه من التخصيص بالمنفصل ، وهو غير ضائر في العمل بالعموم لحجّية العام المخصّص وإن خصّص بمتعدّد .



[1] صحيح البخاري : باب التيمن في الوضوء ج 1 ص 53 .
[2] عوالي اللئالي : باب الطهارة ح 101 ج 2 ص 200 .

519

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست