responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 469


قوله ( قدس سره ) :
( المبحث الخامس ) ( فيما يجب الوضوء خاصّة منه ) أي وحده بلا غسل منه ( وما يستحبّ ) تعبيره عن أسباب الوضوء بنفس الحكم التكليفي كأنّه للإشارة إلى نفي الحكم الوضعي مطلقاً ، أو في خصوص ما كان من قبيل السببية والشرطية وأمثالهما من الاُمور الانتزاعية ، ومعنى نفي ما عدا الحكم التكليفي نفي الأحكام الوضعية المجعولة من قبل الشارع بجعل مستقلٍّ لا نفيه مطلقاً ولو تبعاً أو كان أمراً معنوياً ثابتاً في الخارج ، ففي نجاسة الأعيان النجسة النافي أيضاً ينفي الحكم الوضعي ، ولكنه يثبت معنىً واقعياً من القذارة النفس الآمرية ، ولكنّه لا ربط له بجعل الشرع ، وبالجملة فلتحقيق ثبوته وعدمه محلّ آخر لا يناسب التعرّض له في هذا المختصر .
قوله ( قدس سره ) : ( يجب بخروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء ) سببية خروج البول في الجملة للوضوء ممّا لا شبهة فيها بإجماع النصّ والفتوى ، وأمّا البلل المشتبه فكذلك وقد تقدّم .
قوله ( قدس سره ) : ( وخروج مسمّى الغائط ) وهو مثل البول أيضاً والتفصيل فيهما ما يذكره ( قدس سره ) .
قوله ( قدس سره ) : ( ولو بمصاحبة دود أو حصى من الموضع المعتاد أصلا وإن لم يكن في الموضع المعتاد لغالب الناس ، بل وإن لم يعتد الخروج منه على إشكال أقواه ذلك ، أو صار معتاداً عارضاً ولو جرحاً ، انسدّ الطبيعي أوْ لا ) المواضع التي يتصوّر الإشكال فيها سبعة حاصلة من ضرب حالتي الخروج على حسب المعتاد وغير المعتاد في المواضع الأربعة من الموضع المعتاد أصلا نوعاً وشخصاً ، والمعتاد أصلا شخصاً لا نوعاً ، والمعتاد عرضاً ، وغير المعتاد رأساً باستثناء صورة واحدة من الثمانية التي تقدّمت وهو الخروج المعتاد من الموضع المعتاد أصلا نوعاً وشخصاً ، والباقية قابلة للإشكال .

469

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست