responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 460


مع أنّه طاب ثراه رجّح في اُصوله حملها على الحسن الواقعي المساوق للصحّة مطلقاً في كلّ عمل بحسبه كما عليه المشهور فليراجع ، وهو الحقّ الحقيق ومن الاخلال العمدي ما لو كان الاخلال على فرض وقوعه من جهة عدم المبالاة كما لو علم أنّه لم يعتن بتخلّل الحائل الذي قد يمنع وصول الماء إلى البشرة وقد لا يمنع ، ولكن يشكّ في الوصول حينئذ من باب الاتفاق ، وهذا هو الذي جعله الأُستاذ - طاب ثراه - أشكل من سابقه ، وهو كذلك لمسلّمية الانصراف الذي ادّعي في مورد السؤال هنا ، وعدم جريان التعليل الذي هو قوله ( عليه السلام ) : " حين يتوضأ أذكر " فيه ، ويتضح الحال فيه قريباً عند تعرض الماتن لمشكوك الحاجبية والحجبية .
قوله ( قدس سره ) : ( أمّا إذا لم يكن كذلك فلا فراغ ) أي إذا لم يكن مشغولا بغير الوضوء ولم يكن له يقين سابق على الشكّ فلا فراغ ، ووجهه واضح ، إذ لا سبيل في أن يحسب فارغاً عند العرف والعقلاء .
قوله ( قدس سره ) : ( ولا فرق بين الجزء الأخير وغيره فيما ذكرنا وإن كان الأحوط تلافي الأخير مع الشكّ فيه إذا لم ينتقل عن محلّ الوضوء ولم يطل فصل بطول الجلوس ) وجه التعميم ما عرفته من عموم إطلاق الأخبار ، وعدم ما يصلح للتخصيص . وهذا الحكم بناء على ما اعتبرناه من توقف تحقّق الفراغ على صيرورته إلى حال اُخرى غير حال الوضوء واضح .
فما عن كاشف اللثام من الفرق بين الجزء الأخير فيلتفت اليه وغيره فلا يلتفت اليه إن كان مراده حتى في صورة تحقّق الفراغ وصيرورته في حال اُخرى كما بيّناه فهو في غير محلّه ، لأ نّا لا نعلم وجهاً للتفرقة وإن كنّا لم نجد هذا التفصيل في كشفه في الوضوء . نعم له كلام في الغسل لا يتحاشى عنه لما بينهما من الفرق .
وإن كان المراد صورة عدم رؤية نفسه مشتغلا بالوضوء وإن لم يتغيّر حاله ، بل ولم يحصل له يقين الفراغ آناً مّا كما أصرّ عليه الماتن في جواهره بأنّه المناط وأنّ الفراغ متحقّق به ، وأن ذكر الدخول في الغير في الأخبار خارج مخرج الغالب ، فلا يلتفت اليه ، والفراغ الذي مناط عدم الالتفات متحقّق بهذا .

460

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست