responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 416


وصحّ ) بلا خلاف كما ادّعاه الأُستاذ - طاب ثراه - في عدم مضرّة الترديد أو نيّة الخلاف في الأثناء ، لعدم مدخلية نفس الانقطاع في صحّة الوضوء وفساده كما اعتبروا عدمه في أكوان الصلاة ، وإنّما المضرّ ايقاع أفعال الوضوء مع الترديد أو بنيّة غير الوضوء مكتفياً به ، والمفروض أنّه تداركه بالفعل ثانياً .
قوله ( قدس سره ) : ( ويكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها بالنيّة ) إجماعاً ، بل ضرورة كما ادّعاه الأُستاذ - طاب ثراه - لأنّ الحدث المسبّب عن الأسباب المختلفة أمر واحد لا تعدّد فيه ، فتداخلها قهري لأنّه من تداخل الأسباب في التأثير والتسبيب لا من تداخل المسبّب ، ولذا لا يجوز تعقيب الوضوء الرافع بوضوء رافع ، إذ لا معنى لتحصيل الحاصل ، ومثله القول في الكفاية بالنسبة إلى الغايات المختلفة ، لأنّها اُمور طلب فيها الوضوء من أجل أن توجد في الخارج عن مرتفع الحدث ولو حكماً ، فإذا تحقّق الوضوء الرافع فقد حصل المقصود بالنسبة إلى كلّ غاية .
وبهذا البيان يظهر الوجه فيما ذكره ( قدس سره ) بعنوان الترقّي بقوله : ( بل لو قصد رفع حدث بعينه صحّ وارتفع الجميع وإن قصد عدم رفع غيره ، وإن كان الأحوط إعادة الوضوء معه ، بل الأولى اعادته مع قصد المعيّن ، والفرض وجود غيره ) لما عرفت من أنّ الحدث أمر بسيط غير قابل للتبعيض وأنّ التداخل في أسبابه قهري فلا معنى لرفعه بلحاظ بعض أسبابه وبقائه بلحاظ الآخر ، وإن حكي عن العلاّمة في النهاية احتمال البطلان كما عن أحد وجهي الشافعية .
نعم في صورة قصد عدم رفع غيره يقوى احتمال البطلان كما حكي عن نهاية الإحكام والدروس والبيان القطع به لمكان تناقض القصدين ، وينبغي القطع به في حقّ العالم ببساطة الحدث ، لتحقّق التناقض في القصدين بالنسبة اليه جزماً ، وأمّا في حقّ الجاهل المعتقد لإمكان الرفع بالنسبة إلى بعض الأسباب فيقوى فيه الصحة لإلغاء قصده بالنسبة إلى عدم رفع الغير بعد رفع الطبيعة برفع ما نواها في ضمنه .

416

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست