responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 393


الانتقال اليه عند ذكر الرياء " .
ويؤيّده كون تلك الأخبار بمرأى منهم وبمسمع ، فعدم تعرضهم له دليل عدم اعتنائهم إليها سنداً ودلالة ، ولكن مع ذلك اختار الفساد السيد ابن بحر العلوم في البرهان القاطع ، وهو كما ترى .
قوله ( قدس سره ) : ( أمّا غير الرياء من الضمائم فإن كانت راجحة فلا منافاة للإخلاص فيها ، بل هي مؤكّدة له ) ظاهر العبارة إطلاق الحكم بالصحّة وهو الذي صرّح به سيد المدارك بقوله ( قدس سره ) : " فالمتّجه الصحّة مطلقاً " ، وعن شرح الدروس الاتفاق عليه ، ولكنّه مشكل ، كما قوّى عدمها في جواهره فيما إذا كان الضميمة هو المقصود بالذات وكانت العبادة تبعية بحيث لولاها لم يفعلها ، لعدم كونه مطيعاً للأمر العبادي حينئذ ولا ممتثلا له . ولعلّه لذا تنظّر فيه الأُستاذ - طاب ثراه - .
والذي يقوى في النظر عدم حصول امتثال الأمر العبادي في صورة تبعية الإخلاص لها ، بل يشكل حصوله في صورة كون كلّ منهما جزءاً للداعي بحيث لا يصدر عنه الفعل لو فرض الانفراد ، بل مع استقلال كلّ في البعث أيضاً كذلك ، وإن كان عمله حينئذ لا يخلو عن ثواب لو كان العبادة من المستحبات ، وأمّا التأكد المستدلّ به فهو إنّما يكون في صورة كون الضميمة مرغباً اليه شرعاً ، أو مشوقاً للغير بحيث يكون ايجاده مطلوباً لله تعالى في تلك الحال ، لا مجرّد الرجحان ولو وصول خير إلى الفاعل ، فإنّه بحكم المباح كما لا يخفى .
اللّهم إلاّ أنّ يكون مراد الماتن أيضاً هو الرجحان الشرعي فهو حينئذ له وجه ، لاجتماع جهات القربة في هذا الفعل الخاص مع فرض جواز التداخل كما في الأغسال فيرى أنّه لا بأس به ، سواء تبع أحدهما الآخر أم تساوى الداعي فيهما على وجه التشريك أو على وجه استقلال داعي كلّ منهما في البعث لو انفرد ، هذا .
ولكنّ الأقوى جوازه حينئذ مع فرض جواز التداخل لعدم المنافاة ، لكن بلا تأكّد للاخلاص ، إذ على هذا الفرض موجودات بوجود واحد ، فالايجاد الذي

393

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست