فيه بالنيّة . قال الأُستاذ - طاب ثراه - : " ولا أظنّ الشهيد ( قدس سره ) ولا غيره يلتزم بذلك ، وإلاّ لم يحتج تدارك الترتيب إلى غسل جديد ، بل كان يكتفى بنيّة انغسال العضو بالماء الموجود فيه كالواقف المحيط به " . وما تمثّل به من مسألة العبد المأمور بالغسل وصدق الامتثال على نيّة الغسل بنفس المكث ممنوع . وعدم احتياجه إلى الإخراج مسلّم في التوصليات الساقطة بحصول الغرض ، فمثله إنّما اكتفي به من باب سقوط المأمور به بحصوله لا من باب الامتثال . وأمّا الخبر فهو في مقام الاكتفاء بهذا النحو من الغسل بالمطر عن الغسل الوضوئي ، ولذا أجابه ( عليه السلام ) بقوله : " إن غسله فإنّ ذلك يجزيه " وإلاّ فالخبر غير متعرّض للترتيب الحكمي الحاصل بالنية وحمله عليه ليس بأولى من حمله على تحصيل الترتيب الحقيقي على نحو ما ذكرناه في الجاري . قوله ( قدس سره ) : ( كل ذلك ) أي كلّ ما حصل فيه الترتيب بمعونة النيّة وسمّيناه حكمياً أو مع حصوله حقيقة ، وقولهم بصحّة الوضوء في الفروض المزبورة إنّما هو ( مع المحافظة على كون المسح بماء الوضوء ، وإلاّ بطل ) وهو واضح على ما حقّقناه من عدم جواز خلط مائه بماء خارجي ، وقد عرفت سابقاً عن المحقّق صحّة مثل هذا المسح ، لأنّ في اليد من ماء الوضوء شيء فيصدق أنّه مسح به . وعرفت الجواب عنه أيضاً . قوله ( قدس سره ) : ( ومنها ) أي من الشرائط ( الموالاة بين الأعضاء لا بمعنى المتابعة وعدم الفصل بما يعتدّ به ، وإن كان ذلك أحوط ) لمصير جماعة من الأساطين اليه إمّا شرطاً كما عن المبسوط من قوله : " الموالاة واجبة في الوضوء ، وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار ، فإن خالف لم يجزه " انتهى ، أو تعبّداً كما هو ظاهره في الخلاف والنهاية على ما حكي فيهما لقوله بعد تفسيره الموالاة الواجبة حال الاختيار بالمتابعة : " فإن جفّ أعضاء طهارته - يعني بسبب انقطاع