الماء عنه - أعاد الوضوء وإن بقي في يده نداوة بنى عليه " ، انتهى . وهو ظاهر المفيد في المقنعة على ظاهر الحكاية ، بل حكي عن التهذيب والاقتصاد وأحكام الراوندي والمعتبر وكتب الفاضل ، بل عن المحقّق الثاني انكار القول الأوّل وحصر القول بوجوب المتابعة في الثاني ، وعن الفاضل المقداد الإجماع على عدم البطلان بفوت المتابعة لو لم يجف . ووجه عدم وجوبه مطلقاً عدم دليل عليه ، والأصل عدمه سيّما على التكليفية الصرفة كما عن ظاهر المحكي عن فخر الدين في شرح الارشاد ، وكذا عن التنقيح ، وعن كشف الالتباس ، وعرفت عن جامع المقاصد انحصار القول بوجوب المتابعة فيه ، بل لم ينقل القول بالبطلان بالاخلال بها إلاّ عن المبسوط ، ووجه عدم الدليل أنّ الاحتياط الذي ذكروه لإثباته لا يدلّ عليه . والاشتغال بهذا المقدار لم يثبت ، وإنّما المسلّم منه ثبوته في اتيان نفس الأفعال وفي الموالاة بمعنى عدم الجفاف ، الوضوءات البيانية توالي أفعالها إنّما هو بوفق العادة جزماً . والتمسك بكون الأمر للفور في المقام ممّا لا معنى له ، لعدم تأتّيه في غسل الوجه ، فكيف في ما عطف عليه ؟ ! فإنّ الأمر منحصر بأمر الوضوء المتعلّق بمجموع أفعاله من حيث هو وضوء وإن تعلّق في الآية [1] صورة بأبعاضه وهو لغير الفور قطعاً . والأخبار الآمرة باتباع الوضوء بعضه بعضاً كحسنة الحلبي : " اتبع وضوءك بعضه بعضاً " [2] ، وخبر ابن حكيم : " انّ الوضوء يتبع بعضه بعضاً " [3] وما ضاهاهما يراد من المتابعة فيها الترتيب كما هو صريح صدرها أو الموالاة بما سنبيّنه ،
[1] المائدة : 6 . [2] الوسائل 1 : 318 ب 35 من أبواب الوضوء ، ح 9 . [3] الوسائل 1 : 315 ب 33 من أبواب الوضوء ، ح 6 .