responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 310


جملة من الإجماعات ، وهذا معنى قوله ( قدس سره ) : ( من غير فرق بين شراك النعل العربي وغيره ) .
قوله ( قدس سره ) : ( إلاّ لتقية فيجوز حينئذ على الخفّ وغيره ، كما تجوز المخالفة في باقي أفعال الوضوء لها أيضاً ) لإمكان دعوى عدم شمول أخبار المنع للمقام ، ولخصوص ما ورد في الرخصة معها كرواية أبي الورد : " فقلت :
هل فيهما - أي الخفين - رخصة ؟ فقال : لا ، إلاّ من عدوّ تتقية أو ثلج تخافه على رجليك " [1] ، ومن الجمع بين الثلج والتقية فيها في ترخيص المسح على الخفّين يعلم عدم الفرق بينهما وبين سائر أفراد الضرورة في كونها من أسباب الترخيص عند تحقّقها بشرائطها ، فيسع التمسّك فيها حينئذ بخبر عبد الأعلى الوارد في المسح على المرارة [2] ، والرضوي : " ولا تمسح على جوربك إلاّ من عذر أو ثلج تخافه على رجليك " [3] وما ضاهاهما معتضداً بعموم أدلّة نفي الحرج ، هذا .
مع أنّ المسألة لا خلاف فيها ظاهر كما يظهر من المستند من قوله : " بلا خلاف معروف " ، ومن الجواهر من قوله : بلا خلاف أجده بين أصحابنا " ، بل عن صريح المعتبر وغيره الإجماع عليه ، بل هو محصّل عند شيخ الجواهر ، هذا .
مضافاً إلى عمومات التقية الشاملة للمقام ولو بإعانة ما ذكر من الشهرة المحقّقة والإجماع المستفيض النقل ، بل المحصّل كما عرفت دعواه من الجواهر .
وحينئذ فلا يضرّ اشتمال جملة من الأخبار على استثناء المسح على الخفّ عمّا يتّقي فيه كصحيح زرارة وخبره : " ثلاث لا أتقي فيهن أحداً شرب المسكر ومسح الخفّين ومتعة الحج " [4] وخبر أبي عمرو : " والتقية في كلّ شيء إلاّ في



[1] الوسائل 1 : 322 ، الباب 38 من أبواب الوضوء ، ح 5 .
[2] الوسائل 1 : 327 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 5 .
[3] فقه الرضا : ص 68 س 9 .
[4] الوسائل 1 : 322 ، الباب 38 من أبواب الوضوء ، ح 3 .

310

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست