كما يجب تطهير بدن الميت عن النجاسة قبل الغسل ولو بماء قليل ، مع أنّ نجاسة موته لا تزول حينئذ ، ولازمها نجاسة الماء بغير ما يزال به ، وتنجّس المطهِّر بغير ما يزال به مانع عن حصول الطهر به ، لكن ثبت عدم ضيره ثمّة لكونها ملازمة لما يراد إزالته فكذا هنا ، وفائدته الحكم بالطهارة وعدم الحاجة إلى الإعادة عند زوال نجاسة الكفر بالعود إلى الاسلام كالميت بعد تمام الغسل ، وليتأمّل فإنّه دقيق فلا تغفل . قوله ( قدس سره ) : ( المبحث الثالث في السنن ) أي الآداب المرغوبة شرعاً للمتخلّي التحلّي بها وهي إمّا من المستحسن المندوب إلى فعله أو المستقبح المطلوب التنزّه عنه . قوله ( قدس سره ) : ( يستحب تغطية الرأس ، ويجزي عنها التقنّع الذي هو مستحب أيضاً ) استحباب التغطية اتفاقي كما عن المعتبر والذكرى وغيرهما ، وعن الفقيه : " ينبغي للرجل إذا دخل الخلاء أن يغطّي رأسه إقراراً بأنّه غير مبرّي نفسه من العيوب " انتهى . وعن المفيد : وليغطّ رأسه إن كان مكشوفاً ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه وهو سنّة من سنن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وفيه إظهار الحياء من الله لكثرة نعمه على العبد ، وقلّة الشكر منه " انتهى . وقولهما رواية مرسلة تنجبر بالاتفاق المذكور ، فتكون كافية في إثبات المطلق ، مضافاً إلى كفاية نفس الاتفاق لإثباته مع الغضّ عن إرسال المفيد كونها من السنن إرسال المسلّمات ، ويمكن أن يكون مطلوبيته التقنّع كما في مرسلة البرقي : " كان الصادق ( عليه السلام ) إذا دخل الخلاء يقنّع رأسه " [1] ، وأرسله في الفقيه [2]
[1] الوسائل 1 : 214 ، الباب 3 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 2 ، الرواية موافقة لمرسل الفقيه ولم نعثر عليها في المحاسن . [2] من لا يحضره الفقيه 1 : 24 ، باب ارتياد المكان للحدث ، ح 41 .