responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 160


أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة وقال : " من نظر عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله " [1] .
وعموم غير الأهل كعموم الآية ومعقد الإجماع للكفار والمميز من الأطفال ممّا لا ينكر ، ولا ينافيه حمل الحكم في أكثر الأخبار على الأخ المسلم أو المؤمن الغير الشامل للكافر بعد تلك العمومات وبعد ما عرفته من تحقّق ما هو المعيار لحرمة النظر وعدم المفهوم لهذا القيد ، لأنّه من اللقب . مضافاً إلى أنّ الأخذ بمفهومه يستلزم ما لا يقول أحد به من عدم وجوب الستر عن الكافر .
وأمّا ما تقدّم من الفقيه كحسنته الاُخرى من قوله ( عليه السلام ) : " إنّ النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار " [2] فغير قابل للاعتماد عليه في تخصيص ما مرّ ، لتأيّد العموم بالشهرة المحقّقة لو اُغضي النظر عن كونه إجماعياً كما ادّعاه شيخ الجواهر ، ويؤيّده عدم نقل الخلاف فيه إلاّ عن المحدّث العاملي من كتاب بدايته جازماً بالاختصاص بالمسلم ، لاختصاص الروايات به على ما في شرح الأُستاذ .
فإذن الأحوط والأقوى العموم وإن كان لولا تقوية العموم بما ذكر لكان العمل بمضمون الخبرين قوياً .
وهذا هو وجه قوله ( قدس سره ) : ( بل الأحوط والأقوى ذلك أيضاً في الصبي المميز فيحرم [ على كلّ مكلّف ] [3] النظر إلى عورته أيضاً ) لهذا العموم ( بخلاف غير المميز ) لما عرفت وجهه من عدم حرمة نظره وأنّه كالبهائم .
قوله ( قدس سره ) : ( ويحرم على المتخلّي استقبال القبلة واستدبارها في حال تخلّيه ) مطلقاً قائماً أو قاعداً مستلقياً أو مضطجعاً بمقاديم بدنه . والاستقبال



[1] من لا يحضره الفقيه : حديث المناهي ج 4 ص 13 .
[2] من لا يحضره الفقيه : في آداب الحمّام ح 236 ج 1 ص 114 .
[3] أضفناه من نجاة العباد .

160

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست