أو الحمل على التنزّه لو لم تقبل شيئاً من الحملين . أو الطرح لو فرض وجود ما لا يقبل شيئاً من المحامل الثلاثة ، لأ نّي ما فهمت بمقتضى وسعي من سيري في الأخبار المنقولة في المقام ما يسع للفقيه التعويل عليه في استفادة المنع من هذا الماء المستعمل تعبّداً ، فالجواز هو الأقوى . قوله ( قدس سره ) : ( والمستعمل في رفع الخبث على وجه يفيد تطهيره ) احترز به عن المستعمل لغرض آخر غير تطهيره كصفاء الجسم ، أو عذوبة الطعم ، أو طيب الشم ، وأمثال ذلك ممّا ينافيها وجود النجاسة لتلازمها غالباً للصفة المخالفة للمذكورات المنافية للانتفاع بما حلّت فيه من جهة منافرة الطبع أو غيرها . وبالجملة المراد إخراج صورة اُريد به إزالة عين النجاسة لاطهارة المحلّ ، فاستعمل الماء فيه غير ملاحظ فيه ما يعتبر في التطهير به كايراد الماء على المتنجّس مثلا وكاستعمال الماء في الولوغ مع ترك التعفير أو اُريد به التطهير ، ولكنّه لم يفده لخروجه عن قابلية المطهّرية بالتغيير مثلا ( من حيث استعماله ) وذلك [1] قيد للحكم وهو عدم رفعه الحدث أي غير رافع له من حيث كونه مستعملا في رفع الخبث ، وإن قلنا بطهارته لما يأتي من الأدلّة . ويحتمل بعيداً أن يكون قيداً للموضوع فيكون قد احترز به عن المستعمل فيه المفيد تطهيره ، لا من حيث استعماله فيه ، بل من حيث استعماله لأمر آخر غير تطهير الخبث ، كما لو استعمل الماء لرفع حدثه واُزيل به الخبث الكائن في موضع الغسل الحدثي وقلنا بكفايته كما يراه جماعة ، وهو صريح المنقول عن الخلاف فيمن ترك إزالة النجاسة عن بدنه واغتسل حيث حكم بحصول الطهر منها لو زالت بالغسل ، ووجوب إزالتها بعده لو لم تزل به مصحّحاً للغسل في الصورتين ، بحسبان أنّ هذا الماء لا يصدق عليه المستعمل في الخبث ، لكونه محسوباً من المستعمل في الحدث . وفيه تأمّل ، لعدم تمانعه عن صدق غيره ، بل الفرض مجمع لهما معاً كما يشهد
[1] كذا ، ولعلّه في الأصل " في ذلك " كما في نجاة العباد ، فليجعل في المتن .