responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 102


اغتسل فيه [1] ، الظاهر في أنّ مورد التوهّم من المنع لم يكن إلاّ النجاسة وأمثالها من القرائن التي تظهر للمتتبع ، وتفيد القطع بما ادّعيناه ، أو يشرف المستأنس بكيفية المحاورة على القطع بأنّه لم يكن المنع منه تعبدياً كما هو ظاهر مشايخنا - رضوان الله عليهم - فإنّه يستفاد منهم أنّ منعهم عنه للتعبّد ، ونحن قد أوضحنا لك خلافه ، من دعواهم القطع بعدم النجاسة ، ومن نزاعهم في أنّ الممنوع هل هو مخصوص بخصوص المستعمل في الجنابة أو يعمّه وسائر الأغسال الواجبة ؟
بل ضعّف التعميم أكثر محقّقيهم غاية التضعيف ، بل صريحهم فإنّه يستفاد منهم أنّ منعهم عنه للتعبّد ، ونحن قد أوضحنا لك خلافه ، وأنّه كان من حيث النجاسة كما ظهر من تلك القرائن غاية الظهور .
وعليه يبقى القول بالمنع التعبّدي خالياً عن الدليل ، لعدم وفاء الأخبار بإفادته ، والنجاسة المستفادة منها مجمع عليه خلافها ، وإن كان مقتضى ما رأيته في سالف الزمان في الروضة من حكمه بتلوّث بدن من اغتسل في البئر بعد رفع حدثه - على مذهب من يقول فيها بالانفعال - وجود القول بالنجاسة فيه من الأصحاب ، ولكن نرى مشايخنا كالأُستاذ - طاب ثراه - وشيخ الجواهر وصاحب المستند قاطعين بعدم قائل بنجاسته من الأصحاب ، وإنّما نسب بعضهم القول بها إلى العامّة ، بل إلى خصوص من قال منهم بنجاسة ماء الوضوء .
فحينئذ لا بدّ من تأويلها وحملها على ما لا ينافي المذاهب ، ولا علاج إلاّ بحملها على تنجّس الماء المستعمل بما في بدن المغتسل من النجاسة بإرادة الماء المستعمل في المقدمات القريبة للغسل التي منها إزالة النجاسة التي تقارنه ، كما كان متداولا في سالف الزمان ، وينادي به أكثر الأخبار .
أو بحملها على التقية ، لكون نجاسته مذهب أعظم أئمتهم لو لم يكن مسلّماً عند كلّهم ، كما نرى استقرار ديدنهم على عدم الاغتسال في المياه الراكدة ولو كان بحراً لحسبانهم انفعاله به .



[1] الوسائل 1 : 111 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، ح 2 .

102

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست