responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 90


ومثل ذلك تصرّف المالك بإذن الأجنبيّ ذي الخيار أو وكيل للمالك بإذنه ، وقد تقدّم البحث في ذلك [1] .
وهذا كلّه في تصرّف المشتري بالمبيع والبائع بالثمن .
ولو تصرّفا فيما انتقل عنهما فهو فسخ منهما ، لتصريح الأصحاب بأنّ كلّ تصرّف يمضى به البيع من أحدهما فهو فسخ من الآخر على تقدير حصوله منه ، وذلك كما إذا تصرّف المشتري بالمبيع ، فإنّ تصرّفه إمضاء . ولو تصرّف الآخر - أعني البائع في المبيع ‌ كان تصرّفه فسخاً ، لأنّ الفسخ كما يحصل بالقول يحصل بالفعل . والتصرّف كما يدلّ على الإمضاء يدلّ على الفسخ ، بل دلالته على الفسخ أقوى ، فيكون أولى بالاعتبار .
ولأنّ هذا التصرّف لو لم يكن فسخاً لكان ممنوعاً منه شرعاً في كثير من المقامات ، لمصادفة ملك الغير على المشهور من الانتقال بنفس العقد ، والأصل في تصرّفات المسلم وقوعها على الوجه السائغ الصحيح ، فيكون فسخاً . ولو كان الخيار لهما ، فتصرّف أحدهما ، فإن كان فيما انتقل عنه بطل الخياران ، وإلاّ اختصّ بالبطلان .
* * *



[1] في خيار الحيوان في أنحاء التصرّف عند قوله : ثمّ التصرّف قد يكون عمداً . . . الخ .

90

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست